الأردن.. صاحب دكان يدفع الثمن غاليا بعد ما فعله مع فتاة قاصر

{title}
أخبار الأردن -

صادقت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق صاحب "دكان" وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، لإقامته علاقة جنسية بالرضا، مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، كانت قد أبلغت والدتها عن علاقتها معه بعد خلاف وقع فيما بينهما، وجرت محاكمته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى جريمة المتهم بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2982 عقوبات مكررة 11 مرة وجنحة عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 عقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي تفاصيل القرار، فإن المجني عليها كانت تبلغ (13 عاما)، عندما نشأت علاقة غرامية بينها وبين المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الماسنجر والواتساب) ،تبادلا خلالها الرسائل والصور عبر الهاتف العائد لوالدتها

وبحسب القرار، فإن المجني عليها أرسلت صورة لها وهي عارية من الملابس وتظهر عورتها للمتهم وكذلك أرسل المتهم صورة له تظهر عورته،وذلك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه نتيجة لتطور العلاقة فيما بينهما، قام المتهم بالذهاب إلى منزل المجني عليها مستغلا عدم وجود أحد أو يقوم بأخذ المجني عليها إلى منزله، وكان يقوم بأفعال جنسية معها مكررا ذلك (11) مرة بأوقات مختلفة.

وأشار القرار إلى أن جميع الأفعال كانت تتم برضا المجني عليها ولم تبلغ الـ15 من عمرها، ونتيجة خلاف حصل فيما بينهما قامت بإخبار والدتها والتي بدورها أخبرت والدها.

ولفت القرار إلى أن المتهم هو جار لعائلة المجني عليها كما يملك دكانا، اعتادت المجني عليها التردد إليه من أجل الشراء.

واستدلت المحكمة على ما أتى به برضا المجني عليها لا رغما عنها من خلال عدة بينات أبرزها "أن المتهم والمجني عليها كانا على علاقة غرامية وذلك من خلال تواصل كليهما هاتفيا إلى أن تطور الحديث بينهما للتواعد والملاقاة".

كما وجدت المحكمة "أن المجني عليها والمتهم كان يتم بترتيب واتفاق مسبق بدليل الرسائل إضافة أن والدة المجني عليها على علم مسبق بعلاقة المتهم بالمجني عليها".

ووجدت محكمة التمييز أن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة بالقانون لمثل التي جرم وادين بها.

كما أكدت التمييز أن "القرار المميز" جاء معللا تعليلا وافيا،واشتمل على أسبابه ومقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما خلا من أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه وفقا لأحكام المادة 274 من القانون ذاته.

تابعوا أخبار الأردن على
تصميم و تطوير