مهم لمنتسبي الأمن العام بشأن الإجازة السنوية ومستحقات التقاعد (تفاصيل)

{title}
أخبار الأردن -

أضافت مسودة قانون معدل لقانون الأمن العام إجازة أبوة إلى الإجازات المسموحة، فيما اشترطت للإجازة الدراسية أن تكون بدون راتب وعلاوات.

وفي التفاصيل فيستحق الفرد والمستخدم المدني إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.

ورفعت المسودة مدة الإجازة السنوية لتكون ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة بدلا من ثلاثين يوماً، فيما "لا يستحق الفرد الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبًا أو معارًا أو في إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات أو إجازة دون راتب أو علاوات."

كما زادت المسودة مدة الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة الضابط لتكون ثمانية عشر يوما بدلا من خمسة عشر يوماً، ولا يستحقها إلا بعد انقضاء سنة أشهر من تعيينه.

ويستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين إضافة إلى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

ويعطى الضابط، وفق المسودة، الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط.

كما يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالإحالة على التقاعد او الوفاة أثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وذلك إضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

كما يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في الامن العام لأي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة على التقاعد مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءًا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في الامن العام على ان لا تزيد المكافأة بمجموعها على ألف وخمسمائة دينار.

ويشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط ثلاث سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الامن العام ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.

وتعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى وفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته العسكرية.

كما يستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته في الامن العام بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في الامن العام على أن لا تزيد المكافأة بمجموعها على الف وخمسمائة دينار.

ويمنح الفرد دون رتبة ضابط الذي تنهى خدمته بالطرد مكافأة تعادل راتبين إجماليين.

ويشترط لدفع المكافأة أن يمضي الفرد دون رتبة ضابط ثلاث سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الامن العام ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.

وتعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن خدمته العسكرية.

ويعطى الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقاً لآخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل اول الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته على التقاعد.

ويستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازة سنتين كاملتين إضافة الى حقوقه التقاعدية التي يستحقها وتمنح هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة، واما الوكيل الاول الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر غير التقاعد، فيستحق مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.

ويمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على أساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو إحالته إلى التقاعد وتمنح هذه المكافأة لورثته إذا توفي أثناء وجوده في الخدمة.

كما يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ثلاثة أشهر مع العلاوات وفقا لآخر راتب تقاضاه ويمنح المستخدم بأجرة يومية الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل مقدار الأجر اليومي لتسعين يوما وتمنح هذه المكافأة لورثتهم اذا توفوا اثناء وجودهم في الخدمة.

ويحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1. فر من الخدمة العسكرية.

2. ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.

3. ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة او اموال المؤسسات التابعة للأمن العام أو لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم.

4. اذا استحق الفرد اية مكافاة وفقاً لنظام استخدام الاطباء والصيادلة المعمول به في القوات المسلحة.

ز. لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير