السجن والغرامة لشخص استخرج مياها من بئر حكومية
قرَّرت الهيئة القضائية في محكمة صُلح جزاء الرَّمثا برئاسة القاضي مدرك البدور إدانة شخص بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاعتداء على أحد مشاريع سلطة المياه، واستخراج المياه منها خلافا لأحكام المادة 30/ب من قانون سلطة المياه، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.
وألزمت المحكمة في قرارها المُدان بدفع أثمان المياه التي استخرجها بطريقة مخالفة للقانون، وإزالة أسباب الجريمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث إنَّ البئر الذي استغله المُدان كانت سلطة المياه حفرته قبل 53 عامًا، وأغلقته لاحقا بسبب انخفاض إنتاجيته، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار التجريم أنَّ فرق التفتيش اكتشفت بإحدى جولاتها في 16 آب/ أغسطس من عام 2021، أنَّ المُدان وضع يده واستخرج المياه من بئر حكومية دون موافقة السلطة، وقال للمحكمة إنه غير مذنب بما قام به من أفعال وقدَّم إفادته الدفاعية للمحكمة.
ووجدت المحكمة أنَّ البئر حفرتها سلطة المياه عام 1970 ونتيجة انخفاض إنتاجيتها (البئر) قامت بإغلاقها، لكنَّها اكتشفت خلال جولاتها أنَّ فوهة البئر مفتوحة وأن البئر تستخدم وتستخرج المياه منها، وتنص المادة 30 من قانون السلطة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من اعتدى على مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة التابعة لها.
وبينت المحكمة أنه وبتطبيق الأركان الخاصة بالجريمة القانونية والمعنوية، وجدت أن أفعال المدان المتمثلة باستغلال مياه بئر حكومية جوفية دون الحصول على رخصة تخوله بذلك من سلطة المياه، وهو على علم ودراية بأن فعله هذا قد يؤدي إلى الإضرار بالمشروع الحكومي بإنقاص كمية المياه الموجودة في البئر، وهذا شكل الركن المادي للجرم الذي أسند إليه، وحيث إن هذا الجرم قد تم بإرادة المُدان الحرة السليمة المدركة فإن أفعاله شكلت أركان الجريمة كافة، وهذا جرم يستوجب العقاب.