أحدهم يمتلك أول جواز أردني.. المحكمة الإدارية تؤيد إلغاء قرار للحكومة بسحب جنسية عائلة
أيدت المحكمة الادارية العليا في الأردن الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم المشار إليه في كتاب وزير الداخلية والمتضمن إلغاء جنسية المستدعي، والذي علم به المستدعي من خلال كتاب قرار اللجنة المشكلة من قبل مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وتتلخص وقائع وحيثيات هذه القضية وفق ما ذكر مركز إحقاق للدراسات القانونية
بما يلي:
أولاً: المستدعي من مواليد عام (1987) وكان يحمل الرقم الوطني (***) والجنسية الأردنية، وجد المستدعي من مواليد دمشق عام (1910) وحصل على الجنسية الأردنية بالتجنس عام (1931) بموجب شهادة الجنسية الأردنية رقم (183) واستناداً لأحكام المادة السابعة من قانون الجنسية لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وحصل على أول جواز سفر أردني عام 1931 وتم تجديده عدة مرات، وإن والد المستدعي من مواليد عام (1941) وهو حاصل على الجنسية الأردنية تبعاً لوالده والتي حصل عليها الأخير بالتجنس عام (1931)، وبتاريخ (23/10/2021) تقدم عم المستدعي بطلب إلى مدير عام دائرة الأحوال المدنية لتسجيله مدنياً والحصول على رقم وطني وجواز سفر أردني تبعاً لوالده (جد المستدعي)، فقام عم المستدعي بإحضار قيد مدني لوالده (جد المستدعي) بأنه مواليد سوريا عام (1912) حسب القيد العائلي السوري الصادر بتاريخ (3/11/2021) وانه، واستناداً لذلك وما شاب عملية حصول عم المستدعي على جواز سفر أردني وقيد مدني أردني من ملابسات وتداخلات فقد تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات توصلت إلى مخاطبة وزير الداخلية لسحب الجنسية من جد المستدعي وأفراد أسرته وذلك بالكتاب الموجه إلى وزير الداخلية بتاريخ (20/3/2022)، وأنه واستناداً لذلك أصدر مجلس الوزراء قراره المتضمن أنه واستناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (19) من (قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954) قرر مجلس الوزراء إلغاء شهادة التجنس الممنوحة للجد (جد المستدعي)، وإلغاء جميع الوثائق التي حصل عليها وأفراد عائلته ورفع هذا القرار إلى السدة الملكية ليقترن بالتوقيع السامي، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء وفق ما ورد بكتاب رئيس الوزراء المؤرخ بتاريخ (18/4/2022)، وإن المستدعي تبلغ القرار المذكور بإلغاء جنسية جده وأفراد عائلته بتاريخ (17/8/2022).
ثانياً: لم يرتض المستدعي بقرار مجلس الوزراء فطعن به لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء قرار مجلس الوزراء وقد عللت النحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا أن المستدعي قد حصل على الجنسية الأردنية تبعاً لوالده الذي هو من مواليد عمان عام (1941)، والذي حصل على الجنسية الأردنية تبعاً لوالده (جد المستدعي) الذي حصل على الجنسية الأردنية بالتجنس عام 1931 باعتباره من مواليد عام (1910)، وحيث أن الثابت في هذه الدعوى بأن المستدعي قد ولد لأب أردني وأن المادة (3/3) من قانون الجنسية الأردنية تعتبر أردني الجنسية كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية إضافة أن المادة (9) من قانون الجنسية الأردنية تنص على أن (أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا)، وبما أن الثابت بأن والد المستدعي من مواليد عام (1941) في عمان وهو حاصل على الجنسية الأردنية تبعاً لوالده (جد المستدعي) الذي حصل على الجنسية الأردنية عام (1931)، وبما أن والد المستدعي أردني الجنسية وكان مقيماً على الأرض الأردنية فهو وفقاً للمادة (2) من القانون الإضافي لقانون الجنسية الأردنية رقم 56 لسنة 1949 فهو والحالة هذه يعتبر متمتعاً بالجنسية الأردنية وله ما لجميع الأردنيين من حقوق ويتحمل ما عليهم من واجبات طالما وأنه ولد على الأرض الأردنية وثبت إقامته في شرق الأردن عند نفاذ القانون المذكور.
وأما ما أستند إليه المستدعى ضده مجلس الوزراء بقراره بتاريخ (3/4/2022) بإلغاء شهادة التجنس الممنوحة لجد المستدعي وإلغاء جميع الوثائق التي حصل عليها وأفراد عائلته استناداً للمادة (19/2) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته، فإن محكمتنا تجد أن المستدعى ضده مجلس الوزراء قد استند في إصدار قراره المذكور محل الطعن إلى ما ورد بالمذكرة الداخلية المقدمة من اللجنة المشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على الطلب المقدم من عم المستدعي لتسجيله وأفراد أسرته مدنيا والحصول على الوثائق الأردنية، وأن تقرير التفتيش والرقابة الداخلية قد بني على مجرد أقوال ووثائق تقدم بها عم المستدعي المذكور، وأن محكمتنا تجد من الرجوع إلى التقرير المذكور والذي أعتمد أساساً لإلغاء شهادة التجنس لجد المستدعي فإن ما ورد به لا يصلح من ناحية واقعية أو قانونية لإلغاء شهادة التجنس الممنوحة لجد المستدعي ذلك أن شهادة التجنس الممنوحة لجد المستدعي ورد بها أنه من مواليد دمشق عام (1910)، وأن ما قدمه أبنه (عم المستدعي) لدائرة الأحوال المدنية بأن والده (جد المستدعي) من مواليد عام (1912) لم يثبت أنه هو الصحيح، ذلك أن الإفادة الشفهية (لعم المستدعي) جاء بها أن المواليد القديمة هي تقدير سن وأنه لا يوجد قرار قطعي من المحكمة السورية المختصة بخصوص الاختلاف في تاريخ الولادة كما أنه لا يوجد أية أشارة في الكتب الصادرة عن الإدارة القانونية إلى دائرة المخابرات العامة بوجود اختلاف في تاريخ ولادة الأب ما بين القيد العائلي السوري (1912) والوثائق الأردنية (1910) وأنه بالتالي لا يوجد أي أساس قانوني تم الاعتماد عليه بخصوص الاختلاف في تاريخ ولادة الجد الحاصل على شهادة التجنس، وعليه فإن محكمتنا تجد أنه لم يثبت أن هناك أي اختلاف أو تناقض في تاريخ ولادة الجد الحاصل على شهادة التجنس ليتم بعد ذلك إصدار القرار الطعين بإلغاء شهادة جنسيته، إضافة أن تاريخ ميلاد الجد إن كان عام (1910) أم (1912) لم يكن هو السبب في منحه الجنسية الأردنية في عام (1931) بعد أن توافرت فيه الشروط القانونية لمنحه الجنسية الأردنية وفقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية لشرق الأردن عام 1928 الأمر الذي يغدو معه أن القرار الطعين غير قائم على أساس من الواقع أو القانون.
ومن ناحية ثالثة تجد محكمتنا أن المستدعى ضده قد أفصح عن سبب إلغاء شهادة التجنس الممنوحة (لجد المستدعي) وإلغاء جميع الوثائق التي حصل عليها وأفراد عائلته وذلك باستناده وإقامة قراره على أحكام المادة (19/2) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته، وبرجوع محكمتنا لأحكام المادة (19/2) من قانون الجنسية المذكورة تجد أنها تنص على ما يلي:
“لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص:
اذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
وحيث تجد محكمتنا بتدقيق البينات المقدمة في هذه الدعوى فإن النيابة العامة الإدارية لم تقدم أي دليل من شأنه أن يثبت ظهور تزوير في البيانات التي استند إليها مجلس الوزراء بمنح جد المستدعي الجنسية الأردنية في عام 1931، ولم يثبت بشكل قاطع أن تاريخ ولادته هو عام (1912) بعد أن كان من مواليد عام (1910) عندما حصل على الجنسية الأردنية بقرار مجلس الوزراء عام (1931)، وحيث أن مجرد ذكر أو ورود أقوال من المدعو (عم المستدعي) بأن والده من مواليد عام (1912) لا يعتبر دليلاً على صحة تلك الأقوال، والتي لم يجزم القرار الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بصحة تلك المزاعم والأقوال، وبالتالي فإن السبب الذي قام عليه قرار مجلس الوزراء بإلغاء شهادة تجنس جد المستدعي يغدو غير قائم وغير موجود، وقرار المستدعى ضده مجلس الوزراء والحالة هذه مخالفاً للقانون، وأسباب الطعن ترد عليه مما يتوجب إلغاءه.
ثالثاً: لم يرتض مجلس الوزراء بالحكم الصادر عن المحكمة الادارية فطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية.