أبو عبود: توجيه المحامين لتسهيل الصُلح بين الدائن والمدين
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، اليوم الاثنين، إن قرار وقف العمل بتعليمات أمر الدفاع 28 ، والقاضي بوقف حبس المدين، اتخذ بناء على الدراسات والأرقام المتوفرة بالشكل الذي لن يحدث أي ارتباك او اكتظاظ في المحاكم أو مراكز التوقيف.
وأضاف أبو عبود، في تصريحات إذاعية، أن وقف العمل بأمر الدفاع وتفعيل قانون التنفيذ المعدل سيعيد الثقة بالمنظومة الاقتصادية الأردنية و سينشط الحركة الاقتصادية، خاصة أنه تم توجيه المحامين إلى تسهيل عمليات التسوية والصُلح بين الدائن والمدين.
من سيدخل السجن من الأردنيين بعد اليوم؟
وقال أبو عبود أنه عند دخول جائحة كورونا ومنعا للاكتظاظ في السجون ومن باب ضبط انتشار الوباء، صدر أمر الدفاع 28 بتعطيل تنفيذ أحكام قانون التنفيذ الساري في ذلك الوقت، وإخراج الموقوفين على ذمة الشيكات والقضايا المدنية التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار ، وتم تمديد أمر الدفاع ببلاغات متكررة حتى الثلاثين من كانون ثاني الماضي، حيث تم تمديده بعد تعديله بتخفيض المبالغ التي يستحق عليها الحبس لـ 20 ألف دينار، لافتا أن هذا التدرج في وقف تنفيذ أمر الدفاع جاء بمبادرة من النقابة استجابت لها الحكومة.
وأكد أبو عبود أن القرار جاء بناء على الدراسات المقدمة من المجلس القضائي والمجهودات الفنية من وزارة العدل، حيث تم استيعاب عدد المطلوبين المقدرة بـ 33 ألف شخص، واستطاع التنفيذ القضائي التعامل مع الطلبات الموجودة، ولم يحدث أي اكتظاظ في المحاكم أو السجون، حيث أن 90 % من القضايا تم التعامل معها وفق أسس التسوية والصلح، ولم يدخل سوى 2000 شخص للسجن وخرجوا منه بعد قضاء المدد القانونية.
وقال أبو عبود أن معدل قانون التنفيذ الذي دخل حيز التنفيذ في شهر آب من العام الماضي يضع مصلحة المدين أولا ويغلب مصلحته على مصلحة الدائن، حيث أضاف القانون نحو 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، ووضع ضمانة للمدين في حال إفصاحه عن أي مال عقاري أو أسهم أو مركبات حيث لا يجوز تنفيذ الحبس عليه، إضافة إلى تعديل مدة الحبس "تحكّما" من 90 يوما عن كل قضية إلى 90 يوما في السنة كحد أقصى لكل القضايا، وفق ما أفاد أبو عبود.
وأكد أبو عبود أن التعديلات على قانون التنفيذ أبقت على الحبس كجزاء في الالتزامات التعاقدية لـ 3 سنوات فقط، لتترك فرصة أمام المشرع والشارع الأردني لابتكار آليات ووسائل بخلاف فكرة الحبس على المدين.