حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، جوابا على سؤال: هل يجوز للحامل والمرضع الفطر إن لحقهما مشقة، وما يترتب على ذلك؟.
وتاليا نص الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن:
إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء.
وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن أفطرتا خوفًا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض. أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر" انتهى من "مغني المحتاج."
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام. والله تعالى أعلم