العودات: رفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور .
وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين.
وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع.
وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض.
وأوضح العودات أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.
وبين ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة فان قرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، حيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.
وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.
وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات ، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الايجار و العمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون الم
كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار
ومن ضمن هذه الحالات ايضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار.
وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات .
ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات