خبر سار للمقترضين

{title}
أخبار الأردن -

أعلن الخبير في الإدارة الاستراتيجية عبدالمهدي القطامين عزمه تأسيس جمعية وطنية للدفاع عن المقترضين من البنوك في الأردن.

وبحسب تصريحات صحفية للقطامين اليوم الجمعة، جاءت فكرة تأسيس الجمعية لغايات الدفاع عن المقترضين في حال رفع أسعار الفائدة، أو حدوث أي مشكلة أخرى بهدف إنصافهم.

وستكون الجمعية مرجعية للراغبين بالاقتراض، لتقديم المشورة حول تفاصيل العقد وشروطه قبل التوقيع عليه.

وقال القطامين: هناك تغول كبير يقع على المقترضين من شأنه تهديد السلم المجتمعي، مطالبا البنك المركزي بالتنبه قبل تفاقم الأمر، وممارسة دوره الرقابي بشكل فعال.

من جانبه، دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضدّ البنك تلزمه بسعر الفائدة المتفق عليه مع البنك لدى الحصول على قرض.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحقّ في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الاقتطاع الشهري على المقترضين.

توضيح من جمعية البنوك بشأن أسعار الفائدة على القروض

وأضاف أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.

وبيّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز اجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامٍ لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.

وأشار إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للاستفادة من ذلك القرار.

مهم للمقترضين من البنوك بشأن رفع أسعار الفائدة

واستعرض عبيدات قرار محكمة التمييز رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩، وقد جاء فيه: "ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه .... وحيث أن هناك اتفاقا على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪؜، فإن المميز (البنك) لم يلتزم بهذه النسبة، ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس، ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسطا .... اضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على أن حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما .... أن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ذلك أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ... وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ... ولا يغير من ذلك أن يرد شرط في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ... إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ....".

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير