الأردن.. براءة مواطن من جرم المداعبة (تفاصيل)
برأت المحكمة مواطناً أردنيا من عدة جرائم، اتهم بها وهي إفساد الرابطة الزوجية، وخرق حرمة المنازل، وجرم المداعبة المنافية للحياء العام، بحدود المادة (320) من قانون العقوبات.
وفي التفاصيل فقد قدم زوج شكوى ضد زوجته وأحد الأشخاص بالجرائم الثلاث المذكورة أعلاه، إلأ أن الدفاع أبطل البينات المقدمة من المشتكي، والتي خالفت صحة الدليل الإلكتروني المثبت في الملف التحقيقي من خلال الاعتداء على قدسية الحياة الخاصة، بأخذ الدليل الإلكتروني والمتمثل بصور ومقاطع فيديو شاهدها على هاتف زوجته ورسائل نصية عبر تطبيق التراسل الفوري "الواتس اب" والحصول عليها بالإكراه والتهديد بالقتل ووضع سكين على "رقبتها" وبعدها أخذ هاتفها وأرغمها على إدخال الرقم السري للهاتف والتفتيش به حيث وجد صورا ومقاطع فيديو ومحادثات بينهما، وبالتالي أفرغها من هاتف زوجته إلى أداة تخزين البيانات "فلاش ميموري"، لتقدمها كبينة لدى النيابة العامة.
وبتفاصيل القضية، أفادت المشتكى عليها (زوجته)، بأن (زوجها) المشتكي هددها أيضا بتركيب صور إباحية على صورتها وذلك من باب "الانتقام" والابتزاز.
مما دفع محامي الدفاع بإبطال بينات النيابة العامة، حيث أصدرت المحكمة قرارا ببراءة المشتكى عليهم لعدم قيام الدليل القانوني، ولم تقم المحكمة بالأخذ بتلك البينات لبطلانها لعدم كفايتها، وأخذها بطريقة التهديد ولاعتدائه على قدسية الحياة الخاصة لفتح هاتفها الذكي عنوة عنها لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ولا يمكن إدانة أي شخص الا بأدلة قانونية قاطعة جازمة بحقه وأن الأصل قرينة البراءة حسب أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكم الجزائية.
وأنكرت الزوجة المشتكية عليها جميع الأفعال للمشتكى عليه الثاني.