الحكومة توضح عقوبة العمل الجبري

{title}
أخبار الأردن -

أوضحت وزارة العمل حول حالات العمل الجبري والعقوبة القانونية المترتبة عليه.

وأكدت الوزارة أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.

وبينت في منشور لها عبر صفحتها في منصة "فيسبوك"، أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها: "إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام".

وتضاعف هذه العقوبة وفقا للقانون في حال تكرارها.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير