إدانة 10 أشخاص وشركتي تأمين صحي بقضية نقابة المعلمين
قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان إدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلس نقابة المعلمين الثَّاني بجرم إهدار المال العام، وإعلان عدم مسؤولية النقابة كونها جهة متضرِّرة من الأفعال، وإلزام شركتي التأمين بالمبالغ المقبوضة من كلِّ منهما كضرر بسبب الخسائر والتي يبلغ مجموعها 250 ألف دينار في القضية الخاصة بنقابة المعلمين والمُحالة من هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بالتأمين الصِّحي الصَّادر من مجلس النقابة والتعاقدات مع شركات التأمين.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة في ذلك، وثبت لها أنَّ المُدانين في القضية قاموا بإصدار نظام والتعاقد مع شركات التَّأمين رغم أنَّ القانون حدَّد صلاحية إصدار الأنظمة برئاسة الوزراء وليس مجلس النقابة، وأنَّ التَّأمين كان يشمل بعض الأشخاص دون آخرين ولم يتم تحديد آلية التغطية واحتساب المبالغ إضافة لعدم وجود صندوق يتحمل الخسائر بل إنَّ التعاقد كان يتم باسم النقابة مباشرة ما أدَّى إلى صرف مبالغ من قبل النقابة تقارب 240 ألف دينار، وقد أبطلت المحكمة العقود محل الدعوى.
وقررت المحكمة تمديد كف يد أعضاء مجلس النقابة لحين صيرورة الحكم قطعيا لمنع صرف أيِّ مبالغ مترتبة عن النظام والعقود فيما يتعلق بإبطال العقود وحفاظاً على أموال النقابة والتي تعتبر مالاً عاماً.
وقرَّرت المحكمة تغريم الأشخاص المدانين في القضية مبلغًا ماليًا قيمته ثلاثة آلاف دينار لكلِّ واحد منهم.