التمييز تؤكد الحكم الصادر بحبس نائب حالي 3 سنوات (تفاصيل)

{title}
أخبار الأردن -

أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق كل من نائب حالي ورجل أعمال بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل واحد (443760) دينار وتضمينهما (443760) دينار.

ونشر مركز إحقاق للدراسات القانونية تفاصيل الحكم الصادر بحق احد أعضاء مجلس النواب بالاضافة لرجل أعمال.

وتاليا تفاصيل الحكم الذي أيدته التمييز: 

أولاً: تجريم المتهم (عضو مجلس النواب) بجناية استثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون مكافحة الفساد والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم بوضعه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، والغرامة مبلغ (443760) دينار.

ثانياً: تجريم المتهم (رجل أعمال) بجناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادتين (80/2 و175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، والغرامة مبلغ (443760) دينار.

 

ثالثاً: الحكم بتضمين المتهمين بالتكافل والتضامن مبلغ (443760) دينار، وتضمينهما النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليهما.
 
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المتهم (نائب حالي) كان يشغل وظيفة رئيس بلدية خلال الفترة الواقعة من عام 2007 ولغاية 2010 وانه بتاريخ 29/6/2009 أصدر المجلس البلدي برئاسة المتهم (النائب الحالي) القرار رقم (20/33) تضمن إلزام مؤسسة (رجل الاعمال) للإزالة والهدم التي يملكها المتهم (رجل الاعمال) بتنفيذ اخطارات هدم وإزالة الأبنية المهجورة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة ومكاره صحية والواقعة في منطقة الغويرية وعلى الشوارع الرئيسية وقد تم اتخاذ القرار من قبل المجلس البلدي دون الحصول على موافقة وزارة البلديات ودون طرح عطاء بذلك او استدراج عروض مخالفاً بذلك أحكام المادة (48) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009 لعدم وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح أو استدراج عروض كما أنه لم يكن هناك اتفاقية منظمة بين البلدية ومؤسسة (رجل الاعمال) تبين حقوق وواجبات الطرفين ولم يكن هناك اسس لمعرفة المباني المراد هدمها وإزالتها كما ولم يكن هناك أسس لتقدير قيم الإزالة، علاوة على ذلك لم تقم إدارة البلدية بإجراء دراسة مسبقة لمعرفة الكلفة التقديرية لعمليات الهدم والإزالة.
وقد تم تنفيذ بعض إخطارات الهدم والإزالة من قبل مؤسسة (المتهم رجل الاعمال) العائدة للمتهم (رجل الأعمال) ولكن بأعداد محدودة لا تتجاوز قيمة أجور هدمها المفترضة بما يعادل مبلغ (12400 دينار)، ولم يقم المتهم بتنفيذ باقي إخطارات الهدم والإزالة لأبنية المتفق عليها، ذلك انه تم تنفيذ بعض هذه الإخطارات من قبل البلدية نفسها أو من أصحاب المباني أو وكلاؤهم، كما ان بعض هذه المباني جرى هدمه بفعل عوامل الطبيعة ولم يكن لمؤسسة (رجل الأعمال) دور في هدمها، إضافة الى ذلك فإن المتهم (رجل الاعمال) لم يقم بإزالة الأنقاض للابنية التي قام بهدمها بشكل كلي أو جزئي من واقع الارض على الرغم من أن هذا الامر يدخل في صميم عمله حسب الاتفاق، وعلى الرغم من كل هذه العوامل فقد تم صرف مبالغ مالية مبالغاً فيها للمتهم صاحب مؤسسة (رجل الاعمال) دون وجه حق وبما لا يتناسب مع أعمال الهدم التي قام بتنفيذها وإنجازها فعلياً، وقد صرفت له هذه المبالغ بتعليمات مباشرة من رئيس البلدية (نائب حالي) اذ تقاضى المتهم (رجل الاعمال) أجوره عن سائر المباني الصادر بها إخطارات الهدم من بلدية الزرقاء سواء تم هدمها او لم تهدم اصلاً وسواء تم هدمها بفعله او بفعل غيره حيث تقاضى المتهم (رجل الاعمال)مبالغ مالية من البلدية بما مجموعه (456260 دينار) اربعمائة وستة وخمسون الفاً ومئتان وستون ديناراً في حين ثبت بالخبرة الفنية بأن ما يستحقه المتهم من أعمال الهدم المنجزة التي قام بتنفيذها فعلياً هو مبلغ (12400 دينار) اثني عشر الفاً واربعمئة دينار مما يعني بأن مجموع المبالغ التي قبضها المتهم (رجل الاعمال) دون وجه حق هو مبلف اربعمائة وثلاثة واربعون الفاً وسبعمائة وستون ديناراً (443760) وقد قام المتهم (النائب الحالي) وبصفته رئيس بلدية بصرفها له بناء على الفواتير التي كان يتقدم بها المتهم (رجل الاعمال) والتي كان يخلو معظمها من ذكر التاريخ وصرفت له هذه المبالغ بموجب مستندات صرف مالية دون وجود معززات صرف ودون اجازتها من قبل ديوان المحاسبة وقد تم صرف معظمها من مخصصات بند فتح وتعبيد الشوارع ومن جهة أخرى فإن المجلس البلدي كان قد قام بتشكيل لجنة تسليم واستلام بهذا الاطار وتألفت اللجنة من المدير الاداري وماجد الحباشنة ومدير الصيانة عبداللطيف الغويري الا ان هذه اللجنة قد تهاونت بواجباتها ولم تقم بتنفيذ مهامها كما يتطلب منها ذلك حيث أنها لم تكن تقوم بتسليم المباني المراد هدمها او استلامها بعد الهدم بموجب محاضر تسليم واستلام تثبت واقع الحال الامر الذي أدى في بعض الاحيان الى هدم بعض المنازل التي تقع خارج دائرة الابنية المستهدفة بالهدم كما حصل بالنسبة لمنزل الشاهد نسيم محمد العمري الذي تم هدم منزله بطريق الخطأ نتيجة عدم تحقق المتهم من مطابقة اخطارات الهدم على العقارات المقصودة ومالكيها مما ساهم في وقوع الافعال الجرمية التي أحدثها المتهمان (النائب الحالي ورجل الاعمال)
هذا وبعد أن أصبح حكم المحكمة قطعياً بمواجهة النائب الحالي عضويته في مجلس النواب تكون قد سقطت حكماً عملاً بأحكام الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، فالمادة (75) من الدستور الأردني تنص على ما يلي وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية:
: 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ‌- من لم يكن اردنيا.
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
وبمقتضى البند (هـ) من الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (75) من الدستور فإنه لا يكون عضواً في مجلس والنواب من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وبالتالي تسقط عضويته في مجلس النواب حكماً ويصبح محله شاغراً.
هذا وقد أكدت المادة (90) من الدستور و (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب.
فالمادة (90) من الدستور تنص على ما يلي:
لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير