ترجيح إقرار الحكومة لـ“تعديلات الضمان الاجتماعي” بهذا الموعد
من المرتقب أن يجري إدراج تعديلات قانون الضمان الاجتماعي على أجندة الدورة العادية لمجلس الأمة، والتي ستبدأ أعمالها في الثالث عشر من الشهر المقبل، إذ إن تعديلات القانون حاليا في عهدة ديوان الرأي والتشريع، ولم تقر بعد من مجلس الوزراء.
مصدر نيابي أكد، أنه يتوقع بأن تقر الحكومة تعديلات القانون قبل أيام قليلة من بدء أعمال مجلس الأمة، وأن يحال إلى لجنة نيابية مشتركة بين لجنة العمل واللجنة القانونية، قبل عرضها على مجلس النواب لمناقشته.
وأبدى المصدر النيابي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، استغرابه من إدراج مؤسسة الضمان تعديلات على القانون، نص بعضها على سريان العمل بها، مع بدء العام المقبل، مبينا استحالة الانتهاء من مرور التعديلات ضمن القنوات التشريعية، سواء لدى الحكومة او البرلمان خلال أقل من شهرين، لتصبح جاهزة للتنفيذ مع بدء العام المقبل، مع تأكيده أن بعضها سيشهد جدلا كبيرا تحت القبة، بخاصة ما يتعلق بالتـأمين الصحي.
ومن المواد المعدلة، بحيث يبدأ العمل بها مع بداية العام المقبل، توفير التأمين الصحي، بحيث يطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم من المؤسسة وحدها، او بالاتفاق مع المؤسسات الخاصة، بموجب تعليمات تصدر لتنظيم ذلك، تحدد الفئات المستفيدة، على ان يستحدث حساب خاص مستقل لتسجيل الإيرادات والنفقات، وتحديد إنشاء أو تشغيل مرافق طبية لتقديم خدمات التأمين الصحي.
واضيفت فقرة جديدة للمادة (3) من القانون تحدد قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي قدرها 4 %، يدفعها مشتركو الضمان والمتقاعدون و1 % للمعالجة من مرض السرطان.
وبذلك تصبح نسبة الاقتطاعات 26.75 %، بحيث يدفع المشتركون والمتقاعدون حاليا 21.75 % تقسم كالتالي 2 % لاصابات العمل تدفعها المنشأة، و75 % أمومة تدفعها المنشأة، ونصف % للتعطل تدفعها المنشأة، و%1 للتعطل يدفعها المؤمن عليهم، و%9 شيخوخة وعجز ووفاة تدفعها المنشأة، ونصف % شيخوخة وعجز ووفاة، يدفعها المؤمن عليه.
كذلك، سيجري تعديل المادة ذاتها، اذ شمل النص على ايرادات اخرى، غير قيمة الاقتطاعات الجديدة، لترفد حساب التأمين الصحي منها، المبالغ المخصصة من المؤسسة بما لا يزيد على 40 % من اشتراكات تأمين اصابات العمل، والفوائد وغرامات التأخر او عدم التقيد بدفع اشتراكات التأمين، وربع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر، والهبات والمساعدات التي يقبلها مجلس الضمان، شريطة موافقة رئاسة الوزراء.
كما أضيفت فقرة جديدة للمادة، تستثني من الاستفادة من التأمين، العاملين الذين توفر لهم منشآتهم تأمينا صحيا، والمؤمن عليهم المشمولين بالتأمين الصحي المدني او العسكري، مع اضافة فقرة جديدة، تسمح للمؤسسات التي توفر تأمينا صحيا، بالاشتراك في تأمين صحي الضمان مقابل التزامها بدفع نسبة الـ5 %، بحيث تدفع المؤسسة 3 % والعامل 2 %.
الفقرة الجديدة التي اضيفت للمادة ذاتها، والتي يتوقع المصدر بان تشكل جدلا، تنص على حق المؤسسة بايقاف العمل بهذا التأمين بقرار من مجلس ادارة الضمان، او زيادة نسب الاشتراكات بقرار من مجلس الوزارة، بتنسيب من مجلس الضمان.
وجرى الغاء الفقرة (ج) من المادة (4) التي تنص على أنه “مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات، بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون”، واستبدالها بنص جديد ينص على حق مجلس ادارة الضمان بشمول فئات جديدة بأحكام القانون على ان تحدد آليات شمول هذه الفئات بموجب تعليمات تصدر لذلك.
ومن المواد التي تم ربط البدء بتطبيقها مع بداية العام المقبل المادة (64) التي تتناول شروط التقاعد المبكر، فعدلت الفقرة (ج) منها، بإضافة بند خامس ينص على أنه “لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة، على المؤمن عليه الذي لم يكمل 84 اشتراكا قبل تاريخ 1/1/ 2022، ويشترط أن يكون المؤمن عليه الذكر قد أكمل سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها الانثى قد اكملت سن الثانية والخمسين. ولا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين لم يكملوا 36 اشتراكا قبل بداية العام 2026.
وأضيفت فقرة جديدة للمادة (64) تنص على أنه “لا يستحق المؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته عن 36 اشتراكا في تأمين الشيخوخة قبل بداية عام 2026 راتب التقاعد المبكر، ما يعني إلغاء التقاعد المبكر لهذه الفئة”.
وفي المادة ذاتها، اضيفت فقرة جديدة اخرى، تقول انه في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل، يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة احتساب راتب التقاعد المبكر، وعند اعادة احتساب الراتب تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة، وتعتمد نسبة التخفيض المقابلة للسن الواردة في القانون الذي تم احتساب الراتب بموجبه.
كما اضيفت مادة جديدة للقانون، تنص على “الرغم مما ورد في المواد 62 و64 و66 و67 من هذا القانون، يحسب رواتب: تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر والوفاة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي للمؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته مع بداية 2023 عن 120 اشتراكا على أساس متوسط أجره، عن كامل فترات اشتراكه المشمولة بأحكام القانون، وعند احتساب متوسط الأجر تزيد الأجر السنوي المشمول وفقا لمعدل التضخم عن السنوات اللاحقة لتحققه”.
بدوره يقول مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة “نرى أن تكرار عرض تعديلات مجتزأة على قانون الضمان، يدل على عدم وجود منهجية ورؤية واضحة للتعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية وسبل تحقيق أهدافها”.
ويعطي ابو نجمة مثلا على التعديلات الخاصة، بتغيير طريقة احتساب الراتب التقاعدي لمن تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكا مع بداية العام المقبل، والذي سيتم على أساس متوسط أجره عن كامل فترات اشتراكه، مؤكدا أنه “في حال اقرار هذا التعديل ستخفض الرواتب التقاعدية لهذه الفئات لأكثر من 40 %”.
وبين ابو نجمة أن طريقة حساب الراتب التقاعدي على أساس كامل خدمة العامل “لن تكون عادلة أبدا”، وستتسبب بانخفاض كبير على مقدار الراتب التقاعدي بعد سنوات طويلة من الخدمة، بخاصة في ظل التوجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 62 للذكور و59 للإناث، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الأجور في السنوات الأولى من خدمة العاملين إلى أقل من خط الفقر في معظم الحالات.
ولفت ابو نجمة إلى ان الهدف من هذا التعديل، تخفيف كلف رواتب التقاعد “وهو هدف يتناقض مع الغاية من وجود الضمان المكرس لضمان حياة كريمة للمتقاعد، فهو سيتسبب بانخفاض الرواتب التقاعدية لما يقرب من خط الفقر في كثير من الحالات، وحتما سيكون أقل بكثير من متوسط الرواتب التي اعتاد عليها العامل وأسرته في السنوات الأخيرة من خدمته، والتي تحدد على أساسها حاجته وحاجة أسرته ومتطلباتها، وبذلك سيعاني المتقاعد من التدني المفاجئ على دخله بمجرد وصوله لسن التقاعد، في وقت لن يستطيع الحصول على أي إمكانيات لتحسين دخله من أي أبواب أخرى بسبب سنه.
أمين عام وزارة تطوير القطاع العام، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة الضمان سابقا عبدالله القضاة، رأى ان هذا التعديل هو “الأكثر خطورة، كونه يعني تخفيض الرواتب التقاعدية المستقبلية بنسبة لا تقل عن 40 %، وهذا ظلم بحق الأجيال القادمة، وتخفيض لقيمة الراتب التقاعدي، وقد يكون مدعاة للتهرب التأميني”.
واقترح القضاة أن يعدل احتساب الراتب التقاعدي وفقا لمتوسط الأجور في آخر (60- 100) اشتراك الأخيرة، معتبرا بأن هذا “أكثر عدالة للمؤمن عليه وللمؤسسة، ويجسد التكافلية المنشودة”.