ديوان التشريع للخصاونة: هذا قانون لا يحتاج تفسيرا
أكد ديوان التشريع والرأي في رد على استفسارات لرئاسة الوزراء، أن مدة الـ 8 سنوات لرئاسة الجامعة تعتبر مدة نهائية تحول دون التجديد لرئيس الجامعة أو إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها، كونها وصلت إلى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها.
وقال الديوان في رأيه القانوني الذي ارسله إلى رئيس الوزراء، إن نص المادة 33 من قانون الجامعات الأردنية واضح وصريح ولا يستدعي احالته إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، وأن القول بخلاف ذلك لم يعد تفسيرا وانما اصبح اضافة جديدة لحكم القانون.
وبين أن تعيين رئيس الجامعة محكوم بمدة زمنية محددة وهي اربع سنوات، واجاز المشرع تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط، ولم يترك التجديد مفتوحا وإنما قيده بشكل واضحوصريح بايراد عبارة "لمرة واحدة"، أي أن الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها هي 8 سنوات.
وأوضح أن القول بجواز إعادة تعيين رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة الـ 8 سنوات يفرغ نص الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون من مضمونها، ويتنافى والغاية التي أورد المشرع من اجلها عبارة (لمرة واحدة).
وأضاف أنه بانتهاء مدة الـ 8 سنوات المحددة لرئيس الجامعة يصبح مركزه شاغرا، عمون الأمر الذي يستوجب تكليف من يتولى القيام بأعمال رئيس الجامعة وممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس جديد لها.
ووفق الديوان، رسم المشرع في قانون الجامعات طريقا يتوجب اتباعه عند شغور منصب رئيس الجامعة، حيث يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعمال رئيس الجامعة، ويمارس كافة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام القانون.
وأكد الديوان أنه لم يرد أي قرينة في المادة 11 من قانون الجامعات تدل على إمكانية التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة إلى أن المشرع لم ينص على إمكانية إعادة التعيين.
وتنص المادة 11 من قانون الجامعات الأردنية على:
أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.
ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.
ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.
2. اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.
هـ.1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الاقسام الأكاديمية فيها.
2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.
ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
وتنص الفقرة ج من المادة 12 من القانون على:
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.