الصبيحي: تعديلات الضمان الاجتماعي تلغي "شهر الإنذار"

{title}
أخبار الأردن -

كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، منشورا عبر صفحته في فيسبوك اليوم الأحد، أكد فيه أن  تعديلات الضمان الاجتماعي تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة بالضمان.

وتاليا نص المنشور: 

ألغت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي شهر الإنذار المنصوص عليه في قانون العمل من مدة الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان مما يُعفي صاحب العمل من شمول العامل بالضمان عن هذا الشهر.

فقد تم التعديل على الفقرة "د" من المادة (٢٠) من قانون الضمان. بإلغاء شهر الإنذار تماماً من الفقرة، وبالتالي إسقاطه من خدمة المؤمّن عليه/العامل المشمولة بالضمان الاجتماعي حتى لو استمر بالعمل لدى المنشأة التي استحق منها شهر الإنذار، حيث تم حذف العبارة التالية من آخر الفقرة ( كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون ما لم يلتحق المؤمّن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر). 

وبهذا التعديل يتم حرمان العامل/المؤمّن عليه من أحد حقوقه المتمثل بشموله بالضمان خلال شهر الإنذار مما سينعكس بالتأكيد سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للعامل وينتقص منها، سيما وأن العامل غالباً ما يبقى على رأس عمله في المنشأة التي استقال أو أُقِيل منها، مما يحرمه من الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر، ويُفقِده شهراً من خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان كمدة اشتراك محسوبة ضمن فترات اشتراكه الداخلة في التقاعد، ولا أدري كيف يتم إلغاء هذا الشهر من خدمة العامل المشمولة بالضمان، ولا سيما إذا كان إنهاء الخدمات من قِبَل صاحب العمل وإذا لم يلتحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى خلال شهر الإنذار، كما أن هذا الإلغاء أغفل حقيقة أن الكثيرين من المؤمّن عليهم يتنقّلون خلال فترات خدمتهم من منشأة إلى أخرى، وغالباً ما يمرّون بفترات انقطاع وتعطّل، مما يُفقِدهم الكثير من أشهر الإنذار التي كان يُفتَرَض أن يكونوا خلالها مشمولين بمظلة الضمان من خلال المنشآت التي استقالوا منها ما لم يكونوا قد التحقوا بالعمل لدى منشآت أخرى خلال فترة شهر الإنذار.

تعديل بالمطلق يؤثّر سلباً على حقوق العمال وينتقص من حمايتهم، وقد يحول دون حصول المؤمّن عليه على بعض المنافع التأمينية المهمة بسبب انقطاع شموله  بمظلة الضمان مثل حالة الوفاة الطبيعية التي يشترط القانون لتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المُتوَفّى أن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان وأن يتوفر له (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة، ولا ندري في حال إقرار التعديل المذكور فربما يحول إلغاء شمول العامل بالضمان خلال شهر الإنذار دون حصول ورثته المستحقين على راتب التقاعد إذا حصلت الوفاة خلال هذا الشهر فتعتبر وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أو في حال كان هذا الشهر مكمّلاً للحد الأدنى من الاشتراك المُؤهِّل لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير