مجلس الأعيان يقر قانون المحكمة الدستورية
أقر مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت الشهر الماضي مشروع القانون المعدل، كما ورد من مجلس النواب. ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية. وتضمنت التعديلات الدستورية للمادتين 60 و61، تخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية بتصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية) لقرارات الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية. وجرى تعديل المادة المتعلقة بشروط عضوية المحكمة بما يتوافق مع التسميات الحالية للمحاكم (المحكمة الإدارية العليا) ورفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، كما ألغي البند الذي يجيز تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وأجاز التعديل للمحكمة الناظرة بالدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، تحويلها مباشرة للمحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز، كما كان معمول به سابقا. وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.