الاخبار العاجلة
الدغمي: مادة مسمومة في قانون الطفل

الدغمي: مادة مسمومة في قانون الطفل

رفض رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، في مداخلة خلال جلسة اليوم، تعريف الجهات المختصة الوارد في المادة الثانية من قانون حقوق الطفل.

وحذر الدغمي من تدخل منظمات ممولة أجنبيا في شؤون المجتمع والأسر الأردنية.

وأخلى الدغمي، مقعد الرئاسة لتقديم مداخلة حول البند (ب) من المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وينص البند (ب)، على أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

وقال الدغمي إن اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون، لم تتنبه لعواقب هذه المادة، و"إن كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وأعرب عن خشيته من أن تشمل كلمة الخاصة أو الأهلية منظمات التمويل الأجنبي “التي لا نحترمها ولا نجلها”، كونها جميعها تعمل في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وأجرت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عدة تعديلات وإضافات على مشروع القانون، وتاليا نص التعديلات:

وأضيف للمادة رقم (2) جملة "مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني"، لمزيد من التحصين لها، لتصبح "مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة ويقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

فيما تم إعادة صياغة المادة رقم (2) لتصبح "تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة".

وتم حذف جملة "ما لم يثبت تزويرها" في المادة رقم (3) بحيث تصبح "تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على تاريخ ميلاد الطفل".

وقامت اللجنة بتعديلات كبيرة على المادة رقم (4) لتصبح "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسر من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن".

فيما وافقت اللجنة على المادة (5) فرع (أ)، ولكنها أعادت صياغة الفرع (ب) منها حيث أصبحت تنص على أن "للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه وإحاطته بالرعاية اللازمة".

وأعادت اللجنة صياغة المادة (7) بحيث تصبح الفقرة (أ) منها تنص على "حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على أن تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه"، وأصبحت الفقرة (ب) كالتالي "الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية المعمول بها".

كما تم إعادة صياغة المادة (8) حيث أصبحت المادة الفقرة (أ) تنص على "مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقا للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته"، فيما أصبحت الفقرة (ب) من ذات المادة تنص على "تلتزم الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الإباحية أو الإساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو إيقاف أو مصادر أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها".

وشطبت اللجنة عبارة "التشريعات ذات العلاقة" في المادة رقم (9) واستعاضت عنها بعبارة "لتشريعات الأحوال الشخصية" لتنص على "للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية".

واستعاضت اللجنة عن كلمة "الحالة" بكلمة "الخدمات" في الفقرة (ج) من المادة رقم (10) بحيث تصبح الفقرة "تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الخدمات الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لخدمات الرعاية الصحية للأطفال".

وأعيد صياغة المادة رقم (13) لتصبح "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية، الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل".

وأضافت اللجنة عبارة "وفقا للتشريعات ذات العلاقة" في نهاية الفقرة (ب) من المادة رقم (15) لتصبح "يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته إلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقا للتشريعات ذات العلاقة".

كما تم إعادة صياغة الفقرة (ج) من المادة رقم (16) لتصبح "توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وإدراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية".

واستعاضت اللجنة بكلمة "وليّه" بدلا من كلمة "والديه" في الفقرة (أ / 1) في المادة رقم (17) بحيث أصبحت تنص على "تمكين الطفل ووليّه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي".

وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (18) بإضافة جملة "مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته" إلى مطلعها بحيث تصبح "مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة".

وإعادة صياغة المادة رقم (19) لتنص على "على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات".

وتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (20) لتصبح "مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الإشراف والتربية وفقا للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدينة أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك".

والمادة (ب) لتصبح "يعد التدخل وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدينة ولا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل".

وعدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة رقم (21) لتصبح "تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة وفقا لتشريعاتها المتابعة الدورية للحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن إبقاء الطفل في محيط الأسر ما أمكن".

وأضافت اللجنة عبارة "مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة" على مطلع المادة رقم (23).

وشطبت اللجنة الفقرة (ج) من المادة رقم (24) والتي كانت تنص على "يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد".

وأعادت اللجنة صياغة المادة رقم (30) بحيث تنص على "مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية في حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية".

وعدلت اللجنة الفقرة (أ) من المادة (31) بشطب حرف (ج) والاستعاضة عنه بحرف (ب).


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).