أبرز التعديلات على قانون الضمان.. اقتطاعات وغرامات

{title}
أخبار الأردن -

 

 
أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان.

 

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا يتناول فيه أبرز التعديلات على القانون وإيجازا عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.

 التوسّع في بدل التعطل 

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل سوف يسمح للمشتركين ممن لديهم (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهريا (70%) من أجره المشمول.

وأوضحت المؤسسة بأن بدل التعطل لهذه الفئة من المشتركين ستكون غير محددة المدة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف إتاحة المجال للمشتركين للبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تركهم للعمل.

حساب للتكافل الاجتماعي

وسيعمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل على إنشاء حساب للتكافل الاجتماعي لغايات متعددة من أهمها تمويل التعليم العالي لأبناء المشتركين والمتقاعدين، وتمويل إضافة المدد لغير المقتدرين والغايات الأخرى التي سيتم اقرارها بموجب تعليمات تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة وتحاكي الاحتياجات الإنسانية للمشتركين والمتقاعدين.

وبينت المؤسسة بأن موارد هذا الحساب ستكون بشكل أساسي من خلال اقتطاع رمزي من كل مشترك ومتقاعد هذا، إضافة للتبرعات التي ترد إلى هذا الحساب وموارد أخرى سيحددها القانون.

غرامة على منشآت عن كل عامل غير مشمول 

وأوضحت المؤسسة أن مشروع تعديل قانونها يرتّب على المنشآت غرامة قدرها ألف دينار عن كل عامل لديها غير مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنه أصبح من غير المقبول في الوقت الراهن أن يبقى أي عامل على أرض الوطن خارج مظلة الضمان، مبينةً حرصها على شمول كافة العاملين كونه لا زالت هناك منشآت تمتنع عن شمولهم مما استدعى ترتيب مخالفة عليها ضمن مشروع القانون لمنح العمال حقهم بالاستفادة من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون.

ويستحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، آلية تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي.

وقال المجالي في تصريحات سابقة ، إن "هذه الآلية سوف ترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي"، بحسب المملكة.

وأضاف أن "هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر لذى جاء هذا التعديل بمشروع القانون".

وأشار إلى أن ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وفقا لمشروع القانون سيتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.

وأوضح المجالي أن "18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي".

المجالي، أكد أن مشروع القانون يتيح أيضا لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من استكمال فترات الاشتراك المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، وسيتيح مشروع القانون المعدل لغير العاملين منهم الحق بالاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي.

وقال في تصريحات سابقة، إنّ مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يسمح للإناث في حالتي الطلاق أو الترمل بعد وفاة المورث "الوالد أو الأخ" بالحصول على حصتهن المستحقة

وأضاف ، أن التعديل المتعلق بالورثة من الإناث سيشمل جميع الحالات السابقة لإقرار القانون وستصرف حصصهن اعتبارا من إقراره وبأثر فوري

"القانون المعمول به حاليا لا ينص على حصول الإناث والاخوات المتزوجات على حصتهن من راتب المورث في حال الطلاق أو الترمل بعد وفاة مورثهم"، وفقا للمجالي.

واستعرض الرحاحلة، خلال لقاء سابق مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب، المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية.

وأشار إلى أن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.

وبين أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وأضاف الرحاحلة أن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهراً بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من اجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.

وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكا، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الإكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير