هل يظلم الضمان الاجتماعي الأسرة بحال وفاة الزوجة؟

{title}
أخبار الأردن -

كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي، منشورا عبر صفحته في فيسبوك اليوم الخميس، عن حالة تستدعي التعديل لإنصاف الزوج والأسرة في حال وفاة الزوجة.

وتاليا نص المنشور: 

اتصل بي قائلاً: توفيت زوجتي وكانت متقاعدة ضمان منذ حوالي ست سنوات، وأنا حالياً في الخامسة والستين وليس لي أي مصدر دخل لا من عمل ولا من راتب تقاعدي أو غيره، وابنتي متزوجة وابني فوق سن الثلاثين وهو بلا عمل أيضاً، وكانت زوجتي هي المُعيل لنا من خلال راتبها، ولما توفيت انقطع راتبها التقاعدي تماماً، وبذلك فَقَدْنا مصدر دخلنا الوحيد كعائلة!.

ويتساءل بحرقة، لماذا لا أستحق نصيباً من راتب تقاعد زوجتي بعد وفاتها وهي التي عملت واشتركت بالضمان لمدة زادت على (25) سنة، وبلغ راتبها التقاعدي (900) دينار، لكنه توقف بالكامل بعد وفاتها؟!.

 

ويضيف بأنه يعاني من مشاكل صحية صعبة لا تُمكّنه من العمل، لكن اللجان الطبية في الضمان لم تُعطه قراراً بالعجز الكلي الذي يتيح له الحصول على حصة من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
هذه الحالة ربما تتكرر كثيراً، والقانون يشترط من أجل حصول الزوج على نصيب من راتب زوجته المتوفاة أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو تقاعد.

فما هو الحل المُنصِف؟

أرى أن تُعدَّل المادة (٨١/فقرة أ/ بند ٣) من قانون الضمان المتعلقة بشروط استحقاق الزوج لنصيب من راتب زوجته المتوفاة بإعفائه من المثول أمام المرجع الطبي لإثبات أنه مصاب بالعجز الكلي وذلك إذا كان الزوج قد أكمل سن الستين، أسوةً بالإعفاء من ذلك لاستحقاق زوجته المتقاعدة زيادة الإعالة عنه في حال كان قد أكمل سن السبعين كما جاء في (المادة٥٧/فقرة ب/ بند ٥) من نظام المنافع التأمينية التي استثنت من إثبات عجز الزوج بقرار من المرحع الطبي في مؤسسة الضمان الزوج الذي تجاوز سن السبعين، والتي أرى أيضاً أن يتم تخفيضها إلى سن الستين أو الخمسين لأن فرص الحصول على عمل بعد هذه السن غالباً ما تكون صعبة ونادرة، وغالباً ما يكون هناك متاعب صحية بعد إكمال السن المذكورة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، يجب أن يتم إعادة النظر في الحالات التي لا يوجد فيها أي مُستَحِق لنصيب من راتب المرأة المتوفاة، بأن يُخصّص مبلغ من دفعة واحدة يُحسَب بطريقة عادلة ويُعامَل كما تُعامَل التَرِكة الشرعية في التوزيع على ورثتها بعيداً عن الجدول رقم (٤) الملحق بالقانون، أو تُسَدَّد فيه أي ذمّة مالية على المؤمّن عليها أو المتقاعدة المتوفاة، فهذا من الإنصاف لها ولو في حدّه الأدنى، ويدخل ضمن مفهوم الحماية الاجتماعية التي تسعى أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية لتعزيزها.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير