توجه لتغريم المعتدين على غابات وحدائق عمان 500 دينار
أظهر النظام الجديد جديدا للغابات والمتنزهات والحدائق العامة داخل حدود أمانة عمّان الذي نشره ديوان التشريع والرأي، في رئاسة الوزراء، التوجه لإقرار عدة عقوبات، بينها المعاقبة بغرامة مقدارها من 300 دينار إلى 500 دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء".
ويعاقب بالعقوبة نفسها "كل من قام بالاعتداء على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة لأمانة عمّان بإقامة أي منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين".
ويعاقب بغرامة مقدارها من 100 دينار إلى 200 دينار كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع على ما كان عليه، كما يعاقب بغرامة مقدارها من 350 دينارا إلى 500 دينار كل من يقوم بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال أو أي من الحيوانات داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.
ووفق النظام، يعاقب بغرامة مقدارها من 50 دينارا إلى 100 دينار كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة.
ويعاقب بغرامة مقدارها بالعقوبة نفسها من 200 دينار إلى 500 دينار كل من يقوم بطرح الأنقاض والمخلفات المحملة في مركبته سواء كانت سائلة أو صلبة أو أي مواد ملوثة للبيئة داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة.
ويعاقب كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الغابات أو المتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة وألحق الضرر بالثروة الزراعية وأدواتها بغرامة مقدارها من 300 دينار إلى 500 دينار عن كل شجرة لحقها الضرر نتيجة قيامه بإشعال النار.
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من قام بقطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها ومصادرة أداوت القطع المضبوطة من قبل موظفي الأمانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية.
كما يعاقب كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل لعبة أو عمل من الأعمال الجمالية تسبب بإلحاق الضرر أو الأضرار بها.
ولمجلس أمانة عمّان وبتنسيب من الأمين تخصيص مساحات من الأراضي التابعة للأمانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية.
وعرّف النظام الغابة بأنها "فضاء مختلف التضاريس من جبال وسهول أو منخفضات ذات كثافة كبيرة من الأشجار والشجيرات الحرجية ضمن اختصاص أمانة عمّان وداخل حدودها"، والمتنزه بأنه "مساحة من الأرض المزروعة بالأشجار الحرجية والتي تخصصها وتديرها أمانة عمّان داخل حدودها للمحافظة على البيئة وجمالية المكان ومكافحة التصحر وتعزيز رفاهية سكانها ومرتاديها".
وأضاف النظام تعريفا للحديقة، وهو "مساحة من الأرض مغلقة بجدار أو سياج تخصصها أمانة عمّان داخل حدودها لزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة أو تربية الحيوانات والطيور وإقامة الألعاب الترفيهية للاستجمام والترفيه"، وتعريفا للمشتل بأنه "المكان الذي تنشئه أمانة عمّان داخل حدودها لإنتاج الغراس الحرجية ونباتات الزينة".
ووفق النظام، تتولى أمانة عمّان مسؤولية المحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة داخل حدودها وضمن اختصاصها وتنميتها لتحقيق عدة أهداف؛ منها المحافظة على الأشجار الحرجية ونباتات الزينة، وديمومة المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات، المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء بزراعة الأشجار الحرجية ونبات الزينة داخل حدودها، وتخصيص أماكن للاستجمام والترفيه داخل حدودها، وتوفير الأمن والأمان والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها.
ووفق النظام، يمنع على أي شخص طبيعي أو معنوي استغلال أو إقامة أي بناء أو منشاة أو مشروع لأي غاية كانت داخل حدود غابات الأمانة ومتنزهاتها مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المتعلقة بالأراضي الحرجية إلا وفق الإجراءات الرسمية.
"عند حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو آفات سماوية فإن الأمانة تتحلل من أي التزامات ناشئة عن أي عقود بما فيها عقود الاستثمار المبرمة مع أي أشخاص داخل الغابات والحدائق والمتنزهات العامة"، وفق النظام. فيما تلتزم الأمانة بأحكام قانون الدفاع عند تفعيله وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
وتقوم أمانة عمّان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، بزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة داخل أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية، وإنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة وتكاثرها، ومكافحة الآفات والأمراض في الأشجار والنباتات داخل الغابات والمتنزهات العامة والحدائق العامة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشارها، فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والاتصالات للغابات والحدائق العامة والمتنزهات وداخلها، وإنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل حدود غاباتها ومتنزهاتها وحدائقها.
وللأمين تفويض من يراه مناسبا من موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الأشجار التي تسبب خطرا على السلامة العامة للأشخاص أو المركبات أو خطوط الكهرباء والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات المختصة إذا اقتضت الحاجة والضرورة.
وللأمين أيضا، إغلاق الغابات والمتنزهات والحدائق التابعة لأمانة عمّان لأسباب وظروف تستوجب إغلاقها توضحها التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
وعلى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية من موظفي الأمانة أو من يفوضهم الأمين القيام بإعداد الضبوطات المتعلقة بالاعتداءات على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة ورفعها للمرجع المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول.
ويصدر النظام بمقتضى البند رقم (28) من الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة 2021، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.