"قانونية النواب" تقر مشروع القانون المعدل للمحكمة الدستورية

{title}
أخبار الأردن -

 أقرّتَ اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.

وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات وأعضاء اللجنة أن هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

وأكد أن هذه التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس ايجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على أنه ” يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الاغلبية.

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.

كما اشترطت العضوية أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.

وبين العودات أن من أبرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أنه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز تقرر فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.

وأشار إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوم سابقاً بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.

وينص التعديل ” إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.”

وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشئت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي ـقرت في عام 2011 والتي ننظر إليها على أنها خطوة إصلاحية متقدمة.

وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

 

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير