هل يشمل "الضمان" متوفي ومصابي "ميناء العقبة"
تداول ناشطون حادثة ميناء العقبة، من ناحية الوضع القانوني للعمال الذين توفوا نتيجة هذا الحادث، وشمولهم في "الضمان الاجتماعي"، وما يمكن أن يحصل عليه ذويهم من تعويضات، أو تغطية نفقات علاج للمصابين.
في هذا السياق، يؤكد مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، أن الشمول إلزامي لجميع المؤسسات فإن كان هناك عامل غير مشمول فالأصل أن يعتبر ذلك مخالفة من قبل المؤسسة المشغلة له وفي هذه الحالة يتم شموله بأثر رجعي من تاريخ بدء عمله الفعلي وتغرم الجهة التي تشغله، وبناء على ذلك يستحق ورثته تعويض الوفاة، أو كلف العلاج وتعويض العجز للمصابين.
وتابع: ولكن الحالة التي لا تشملها هذه الإجراءات، هي حالة العمال الذين لم يمضي على عملهم مدة 16 يوما أو يعملون لأوقات مؤقتة ومتقطعة تقل عن 16 يوما، وهي المدة المشترطة لبدء شمول العامل.
وأشار أبو نجمة إلى أن هذه الفئة لن تشملها تعويضات "الضمان" إلا أن عبء هذه التعويضات سيتحملها صاحب العمل وفق الفصل الخاص بإصابات العمل في قانون العمل.
وفي متابعة هذه القضية، قال مدير الاعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن اسماء المتوفيين والمصابين لم تصل بعد لمؤسسة "الضمان" للتأكد من كونهم مشمولين في "الضمان" أم لا.
وأضاف أنه في حال عدم تسجيلهم، فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتمكين العمال من تحصيل حقوقهم.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، تحمّل صاحب العمل لغرامات في حال عدم إشراك العاملين لديه بـ "الضمان"، حيث تجرم المادة 100 من قانون المؤسسة صاحب العمل بحال عدم اشراكه لعماله في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى قيام "مؤسسة الضمان" بتعديل نظام الشمول الذي كان يقوم على أساس شمول العامل المرتبط بمنشأة؛ ليصبح إلزاميّا شمول العاملين بالحرف والمهن والتعامل مع كلٍ منهم وكأنه منشأة بنفسه، وتطمينهم من خلال عدم دفعهم كما تدفع المنشأة.
وتنص المادة 100 /ب من قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي "تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مئتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون".
كما ويقتطع الضمان ما نسبته 2% بدل إصابة عمل، تقوم المنشأة بدفعها عن كل عامل مقابل شموله بتأمين إصابات العمل، ويشمل هذا كل العاملين في القطاع الخاص والمشمولين بقانون العمل.