"حماية الأسرة" تحذر من تساهل الأهل بالسماح لأطفالهم بقيادة المركبات
حذرت إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، في منشور لها عبر حسابها في الفيسبوك، من تساهل الأهل في السماح لاطفالهم من قيادة المركبات، وهم غير مخولين بذلك، لأن هذا من شأنه تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأشارت إلى ما تنص عليه المادة (26–أ) من قانون السير الأردني، وهي "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا فرّ السائق من مكان حادث إرتكبه، تسبب بأضرار بشرية، أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة".
وأَضافت أيضا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، حسب نص الفقر (ب) من المادة (26)، إذا تم قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.