الحكومة تقر قانون حقوق الطفل

{title}
أخبار الأردن -

أقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قانون حقوق الطفل، باعتباره يصب في صالح العملية التنموية، وحق الطفل في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. 

وبقي القانون حبيس الأدراج أكثر من 3 سنوات، بعد خضوعه لمراجعة في ديوان التشريع والرأي.
وفي تصريحات سابقة للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، فإن “ديوان التشريع والرأي قام مؤخرا بمراجعة المسودة بناء على الملاحظات الواردة من المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون”، لافتا الى أن الكلف المالية المترتبة على إنفاذ القانون كانت سببا في عرقلة إصداره.

وأوضح أن أبرز البنود التي تترتب عليها كلف مالية هي بندا توفير الرعاية الصحية الاولية لجميع الاطفال على الأراضي الأردنية والتوسع في رياض الاطفال لتصبح مرحلة دراسية الزامية.

وبحسب دراسة الأثر المالي لمشروع القانون التي اجراها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف فإن كلفته تقدر بنحو 78 مليون دينار، يبلغ تعزيز الخدمات الصحية بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحية الأولية منها 56 مليون، وتعزيز الخدمات التعليمية والتوسع نحو زيادة المراحل التعليمية الإلزامية بما فيها رياض الأطفال، 21 مليون دينار.

وقال مقدادي، “نظرا لذلك تم الاتفاق، وبالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي، ان تكون المدد الزمنية لإنفاذ القضايا التي تترتب عليها تكاليف مالية في حدها الأعلى عشر سنوات”، معتبرا ان ذلك يعد امرا مفهوما خصوصا وأن الرعاية الصحية والاولية والتوسع في رياض الاطفال قضيتان بحاجة لجهد ووقت وكلف مالية، وبالتالي لا مانع من وضع مدد زمنية، وهو امر طبق في تشريعات اخرى”.

وشدد على أهمية مشروع القانون باعتباره استثمارا في الطفولة وحماية للاطفال بما يوفره من معالجات لقضايا اساسية، كقضية التسرب المدرسي، وجودة التعليم، والحماية من العنف، وحماية حقوق الاطفال فاقدي السند الاسري، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاماكن الصديقة للطفل.
واضاف أن إقرار قانون الطفل متطلب تشريعي باعتباره حاجة وطنية والتزاما دوليا على عاتق الدول، لافتا الى ان 12 دولة عربية اقرت قوانين الطفل.

يذكر ان مسودة القانون الاخيرة للقانون تم رفعها إلى مجلس الوزراء في آذار (مارس) 2019، في حين تم اعداد المسودة الاولى للقانون في العام 1998 اي قبل 24 عاما.

وبخصوص التعديلات الاخرى الى جانب المدد الزمنية، لفت مقدادي الى انه تم شطب الاجزاء الخاصة بالأطفال في نزاع مع القانون كونها موجودة في قانون الاحداث الذي يجري العمل على تعديله حاليا.

وتؤكد مسودة القانون، وفقا لمقدادي، على المبادئ الاربعة التي اوردتها اتفاقية حقوق الطفل: (مصلحة الطفل الفضلى بكافة القرارات والإجراءات المتعلقة به، والحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل، وحق الطفل بالتعبير عن آرائه وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عن آرائه وإشراكه في الإجراءات القضائية ومختلف التدابير الخاصة بوضعه، والحق بطلب جميع أنواع المعلومات والأفكار على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو النظام العام، واحترام حياته الخاصة).


وبخصوص حق الطفل بالرعاية الاجتماعية نص مشروع القانون على تقديم المساعدة الفنية والمادية للأسرة من الجهات المعنية، من أجل كفالة التزام الوالدين أو من يحل محلهما بالوفاء بالواجبات المنوطة بهما بتربية الطفل ورعايته ونموه والإنفاق عليه على الوجه الأفضل.


كما تضمنت حق الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية في الرعاية البديلة، والزام الأسرة البديلة بتنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بحضانة الطفل ورعايته ومنح هذه الاسر البديلة الاعفاءات أو الامتيازات التي تمنح للأسرة الطبيعية وفقا للتشريعات النافذة.


وأكد مشروع القانون الحق بالتعليم المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية، وإلزام ولي امر الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بهدف منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، فضلا عن إلزام المؤسسات التعليمية بالحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدارس، بما فيها العقاب الجسدي أو المهين.


وتضمن أيضا أن تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه، وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

وحرصت مسودة قانون حقوق الطفل على منع التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، اذ نصت المسودة على: “ضمان حق هذه الفئة من الأطفال بإصدار الوثائق الرسمية كالشهادات او الهوية الشخصية او الارقام الوطنية دون أي علامات خاصة”.


وتضمن المشروع نصا صريحا يمنع الضرب التأديبي للابناء من قبل الوالدين، حيث نص على: “لا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة والتي حددتها المادة السابقة بالحالات التي تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالافعال “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال”.


وتعتبر هذه المادة في قانون حقوق الطفل حلا لإشكالية المادة 62 من قانون العقوبات، والتي تبيح الضرب التأديبي، وتنص الفقرة أ من المادة 62 المذكورة على انه “يجيز القانون انواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام”.


كما تضمن المشروع نصا يكفل حق الطفل بالترفيه وبمزاولة الألعاب والرياضة والفنون والأنشطة الثقافية المناسبة لسنه ودرجة نضجه بما في ذلك توفير حدائق واماكن آمنة مجانية تحقق ذلك.


وفيما يخص الأطفال ذوي الاعاقة نص القانون على أن تتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات الممكنة للوقاية من الإعاقة، خاصة إعاقة الطفل، والكشف المبكر عنها وان تتخذ بالتعاون مع قطاع الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة للوصول لإدماجه ادماجاً اجتماعياً كاملا.


أما فيما يتعلق بالحماية من العنف، فنص مشروع القانون على حق الطفل بالحماية من كافة أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال، وعلى ضرورة أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية الممكنة لحماية الطفل والنص على الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية كتعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير