قرار قضائي من المحكمة الدستورية حول المادة 64 من قانون "الضمان"
قررت المحكمة الدستورية، في قرار لها عدم اختصاصها بالنظر في الطعن بعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978، كما قررت رد الطعن المتعلق بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.
وأكدت المحكمة في قرارها أن البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور مما يستدعي رده.
وكان مواطن قد تقدم بدعوى حقوقية بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربية موضوعها تثبيت الاجر الشهري الذي يتقاضاه اثناء عمله لدى شركة البوتاس لمدة 20 عاما إلى أن أحيل للتقاعد المبكر واثناء تسوية حقوقه التقاعدية تم تخفيض راتبه التقاعدي بنسبة (6%) وفقا لواقعة سنه لانه كان بتاريخ الاحالة على التقاعد المبكر قد تجاوز الثالثة والخمسين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والخمسين تطبيقا لنص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.
كما تقدم بطلب للطعن بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014 وعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978 لكون القانون الاخير هو الواجب التطبيق على الطاعن.
وقالت المحكمة إنه تم احتساب راتب التقاعد المبكر للمواطن في ظل احكام التشريع النافذ عند تقديم طلب التقاعد وهو القانون رقم (1) لسنة 2014.
واشارت إلى أن المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رسمت طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي تبلغ اشتراكاته قبل نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا بالنسبة للذكور و(180) اشتراكا بالنسبة للاناث على ان يكون المؤمن عليه في الحالتين اكمل الخامسة والاربعين من عمره عند تقدمه بطلب تخصيص الراتب وان البند الثاني يقضي بوجوب تخفيض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليهم من الذكور فقد حدد المشرع لكل فئة عمرية من المؤمن عليه نسبة تخفيض واحدة من راتب التقاعد المبكر تطبق على كل من تماثلت اعمارهم واوجب المشرع نسبة تخفيض واحدة في راتب التقاعد المبكر مقدارا (6%) لكل مؤمن عليه ممن تجاوز عمره الثالثة والخميسين ولم يتجاوز الرابعة والخميسين ونظرا لان الطاعن ضمن سياق هذه الفئة العمرية جرى تخفيض راتبه التقاعدي المبكر بهذه النسبة.(عمون)