اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الوشاح يكتب: حق رجل الامن العام في استخدام السلاح

{title}
أخبار الأردن -

المحامي/  عارف الوشاح

ان صلاحية استخدام السلاح  من قبل رجل الامن العام ليست منحة من اي شخص او من اي مسئول الا من كان حاضرا في الموقع ويقدر مدى قانونية استعمال السلاح فهو حق منحه القانون لرجل الامن العام في حالات وردت على سبيل الحصر وبشروط محدده لذلك لا أحد يستطيع ان يمنع رجل الامن العام من استعمال السلاح الذي بحوزته في الحالات التي وردت في قانون الامن العام المادة التاسعة ) 
كما ان لرجل الامن العام كأي  شخص حق الدفاع عن نفسه  ضمن شروط الدفاع عن النفس 
لذلك يصبح لرجل الامن العام حقين في استعمال السلاح حق الدفاع الشرعي ضمن شروط الدفاع  الشرعي وحالاته التي وردت في قانون العقوبات الاردني الدفاع الشرعي هو حق أباحه القانون والشريعة الإسلامية للشخص لردّ خطر حالٍ وغير مشروع يهدد نفسه أو عرضه أو نفسه للغير أو ماله.

شروط الدفاع الشرعي (وفقاً للقوانين الجنائية والفقه)

1. أن يكون هناك خطر حالّ (أو وشيك):
• يجب أن يكون التهديد قائماً وحقيقياً في اللحظة نفسها أو على وشك الوقوع فعلياً.
• لا يُقبل الدفاع الشرعي ضد خطر مضى وانتهى (لأنه يصبح انتقاماً)، ولا ضد خطر مستقبل أو متوقع لم يبدأ بعد.
2. أن يكون الاعتداء غير مشروع (غير مباح):
• أن يقع الخطر نتيجة فعل مخالف للقانون أو الشريعة (مثل محاولة قتل، أو سرقة، أو اعتداء جسدي).
• لا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهة من يستعمل حقه القانوني المشروع (كموظف عام ينفذ أمراً قضائياً صحيحاً).
3. أن يكون الدفاع ضرورياً ومتناسباً:
• أن يستحيل على المعتدى عليه دفع الخطر أو التخلص منه إلا بارتكاب الفعل المؤثر (كالضرب أو الجرح أو القتل).
• أن تتناسب وسيلة الدفاع مع جسامة الخطر؛ فلا يُستخدم العنف المميت لرد خطر بسيط يمكن دفعه بطريقة أخف.
4. شروط خاصة بالدفاع عن المال (بحسب نصوص القانون مثل المادة 341 من قانون العقوبات الأردني):
• أن يقع الدفاع أثناء حالة نهب أو سرقة مقرونة بالعنف.
• أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه إفساد إرادة المسروق منه واختياره، مع عدم القدرة على دفع السارقين أو استرداد المال إلا بالقوة.
5. ألا يكون الاعتداء مثاراً من قبل المدافع:
• ألا يكون الشخص هو من تسبب في استفزاز المعتدي أو جرّه إلى هذا الموقف عن عمد ليتخذ من الدفاع حجة.

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة
لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال
السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن
بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية
وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.
وهذا يتطلب توعية رجل الامن العام قانونياً بمدى حقه في استخدام السلاح وبدون تعليمات ادارية صادرة من  رؤسائه 
بقلمي المحامي/ 
عارف الوشاح

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية