اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

ضرب ضابطا بمشرط.. مطلوب يقع في 3 ورطات أثناء ضبطه

{title}
أخبار الأردن -

أبقت محكمة بداية المفرق بصفتها الاستئنافية على حكم يقضي بحبس رجل مدة سنة، بعد إدانته بالاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء محاولة ضبطه، وحيازة أداة حادة، وانتحال اسم شخص آخر، مؤكدة أن البينات المقدمة في القضية كانت كافية لإثبات الجرائم المسندة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إحدى الدوريات الأمنية بلاغاً بوجود شخص مطلوب ضمن منطقة اختصاصها، حيث توجه أفرادها إلى المكان وشاهدوا المشتكى عليه، الذي بادر إلى الفرار، قبل أن تتم ملاحقته وضبطه.

وأظهرت وقائع القضية أن المشتكى عليه أبدى مقاومة شديدة أثناء محاولة أفراد الدورية السيطرة عليه، قبل أن يُخرج مشرطاً ويضرب به مسؤول الدورية، وهو برتبة نقيب، على كتفه الأيسر، ما أدى إلى إصابته وتمزيق قميص الزي الرسمي الذي كان يرتديه.

وبيّن التقرير الطبي الأولي للمشتكي وجود جرح قطعي أسفل الإبط الأيسر ناتج عن الضرب بأداة حادة، فيما استندت المحكمة في قرارها إلى شهادة النقيب والشرطي المرافق له، إضافة إلى الضبط المنظم بحق المشتكى عليه.

ولم تتوقف الوقائع عند ذلك، إذ طلب أفراد الدورية من المشتكى عليه التعريف عن نفسه، إلا أنه أدلى باسم شخص آخر، قبل أن يكشف التدقيق بواسطة بصمة العين عن هويته الحقيقية.

وكانت محكمة صلح جزاء المفرق قد أدانت المشتكى عليه بجرم حيازة أداة خطرة، وحكمت عليه بالحبس أسبوعاً وغرامة 10 دنانير، كما أدانته بجرم انتحال صفة الغير وغرمته 20 ديناراً، إضافة إلى إدانته بجرم الاعتداء على رجال الأمن والحكم عليه بالحبس مدة سنة.

وطعن المحكوم عليه بالحكم، مدعياً أنه لم تضبط بحوزته أداة حادة ولم يعتدِ على أفراد الدورية، كما دفع بوجود شهود لم تستمع المحكمة إليهم، وذكر أن الحكم صدر بحقه في غيابه، ما حال دون تمكنه من الدفاع عن نفسه.

إلا أن المحكمة ردت هذه الدفوع، موضحة أن المحكوم عليه حضر جلسة المحاكمة الأولى وقدم إفادته، ثم أُفرج عنه بالكفالة، لكنه لم يثابر على حضور الجلسات رغم إتاحة فرصة أخرى له للدفاع عن نفسه من خلال الاعتراض على الحكم.

وأكدت المحكمة أن البينات المقدمة في القضية جاءت متساندة، وتمثلت في الضبط والتقرير الطبي وشهادات رجال الأمن، وثبت من خلالها أن المشتكى عليه تعمد ضرب النقيب بواسطة أداة حادة أثناء أدائه وظيفته الرسمية، إلى جانب تعمده التعريف عن نفسه باسم شخص آخر.

وقررت المحكمة في ختام قرارها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف، لتبقى العقوبة الأشد بحقه الحبس مدة سنة، مع الرسوم ومصادرة الأداة الخطرة حال ضبطها.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية