الأردن .. 5 الآف دينار غرامة لسيدة بسبب رسائل عبر واتساب
أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكمًا قضائيًا يتعلق بشكوى جزائية على خلفية رسائل عبر تطبيق "واتساب" تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة ذمًا وقدحًا وتحقيرًا، وانتهت القضية إلى تثبيت إدانة المشتكى عليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار والرسوم.
وبحسب الحكم، تتعلق القضية بمشتكى عليها، وهي ربة منزل، أُسند إليها جرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير، خلافًا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما ورد في الحكم، إلى شكوى تقدم بها المشتكي، أفاد فيها بأنه تلقى رسائل عبر تطبيق "واتساب" على رقم هاتفه من قبل زوجة والده، وذلك على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.
وأوضح المشتكي في شكواه أن الرسائل تضمنت عبارات سب وشتم وإهانة، مشيرًا إلى أن الخلافات جاءت في سياق مسألة تتعلق بكونه كفيلًا لوالده في دفع النفقة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم الشكوى والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليها.
وبحسب تفاصيل القضية، جرى التعميم على المشتكى عليها، قبل أن يتم ضبطها بتاريخ 3/12/2025 وتنظيم الضبط اللازم بحقها، ثم جرت ملاحقتها والتحقيق معها، حيث أنكرت التهمة المسندة إليها.
المحكمة تكشف مضمون رسائل واتساب التي فجّرت القضية
وبيّن الحكم أن المحكمة، وبعد مراجعة ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، ثبت لديها أن المشتكى عليها قامت بإرسال رسائل عبر تطبيق "واتساب" إلى المشتكي، تضمنت مجموعة من العبارات التي رأت المحكمة أنها تنطوي على إهانة وانتقاص من شخصه.
وورد في الحكم أن الرسائل تضمنت عبارات من بينها: "يا قاطع رحمك"، و"يا عاق أمك"، و"جد الله لا يوفقك"، و"حمار"، و"إن شاء الله تلاقيها بصحتك وزرقك وبنتك مثل ما بتكذب علي وباتبلى"، و"يا كلب"، و"نسيب معاوية ملك المخدرات".
واعتبرت المحكمة أن هذه العبارات لا تخلو من الإهانة والتشكيك بشخص المشتكي والنيل منه والانتقاص من شخصه، مشيرة إلى أن إرسالها تم عن وعي وإرادة، الأمر الذي وجدت معه أن عناصر الجرم المسند إلى المشتكى عليها متوافرة.
واستندت المحكمة في إثبات وقائع القضية إلى ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، والذي جرى إبرازه.
وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها بتاريخ 18/3/2026، وقضى بإدانتها بجرم إرسال ما يحتوي على الذم والتحقير للغير بوسيلة إلكترونية، خلافًا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليها بالغرامة البالغة 5 آلاف دينار والرسوم.






