اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

نصراوين: دورة استثنائية لمجلس الأمة قد تبحث قوانين الإدارة المحلية والجامعات

{title}
أخبار الأردن -

 

قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إنّ هناك توقعات بأن تتم دعوة مجلس الأمة الحالي إلى دورة استثنائية، باعتبار أن الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة انتهت قبل أسابيع، فيما يبدأ انعقاد الدورة العادية الثالثة في 1 تشرين الأول من العام الحالي، ما يعني أن مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.

وأضاف نصراوين، أن هناك مشاريع قوانين أقرها مجلس الوزراء وأُحيلت إلى السلطة التشريعية، وتحديداً إلى مجلس النواب، مبيناً أنه إذا ما كان هناك توجه لعقد دورة استثنائية فإنه يرى أن أول مشروع قانون يحتاج إلى النظر فيه هو مشروع قانون الإدارة المحلية، على اعتبار أن الانتخابات المحلية تمثل استحقاقاً ديمقراطياً نصت عليه المادة (121) من الدستور، وأن مشروع القانون أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، ما يجعله أولوية تشريعية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يمثل أولوية تشريعية أخرى، موضحا أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أُقر وصودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن نفاذه سيكون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.

ولفت إلى وجود تعارض بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة من حيث العدد وآلية التشكيل، الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة لإقرار قانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات أي دورة استثنائية مقبلة.

وأوضح نصراوين أن المشرع الدستوري لم يحدد تاريخاً معيناً لبدء الدورة الاستثنائية، وإنما تكون خلال الفترة الزمنية الواقعة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية، مبيناً أن الجهات التي يحق لها طلب عقد دورة استثنائية هي جلالة الملك بإرادة ملكية سامية وفق المادة (82) من الدستور، أو مجلس النواب من خلال عريضة خطية يوقعها أصحاب الأغلبية المطلقة يطلبون فيها دعوة المجلس إلى الانعقاد.

وأكد أن الدعوة إلى الدورة الاستثنائية، سواء جاءت بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من مجلس النواب، تصدر بإرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الدورة عن الدورات الأخرى هو أن جدول أعمالها يحدد مسبقاً في الإرادة الملكية السامية.

وأضاف أن الدورة الاستثنائية تعد استثنائية من حيث الصلاحية التشريعية، إذ لا يحق لمجلس النواب خلالها مناقشة أي مشاريع قوانين لم ترد في الإرادة الملكية، كما أن الوظيفة الرقابية للمجلس لا تمارس خلالها، استناداً إلى تفسير للمادة (82) من الدستور، بحيث يكون المجلس مقيداً بالصلاحية التشريعية وبالموضوعات الواردة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة بموجبها.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية