مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل

{title}
أخبار الأردن -

 

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة 5 الواردة في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 6 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص التالي: 3 - أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من 3 إلى 6 الواردة فيها، لتصبح من 4 إلى 7 منها على التوالي. ثالثا: بإضافة الفقرة 8 إليها بالنص التالي: 8 - التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه".

في حين تنص المادة السادسة، كما وردت في القانون الأصلي، على: "يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: 1 - أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخا منها إلى المتعاقدين.

2 - أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخا منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3 - أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا طلبوا منه ذلك. 4 - أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية او صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا.

5 - أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها. 6 - أن يقوم بإجراء أية معاملة - غير ما ذكر - يأمره القانون بإجرائها".

وبشأن المادة السادسة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار "القانونية النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 17 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

في حين تنص المادة السابعة عشرة، الواردة في القانون الأصلي، على: "يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات، وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل، فيما عدا حالة التأشیر، وأن يكون المُترجم مستوفيا للشروط التي یتطلبها هذا القانون".

وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق المجلس، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار "القانونية النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يلغى نص المادة 19 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظـة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم يأذن الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بغير ذلك. 2- يقصد بعبارة ذوي العلاقة أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو الذين قاموا مقامهم بحكم القانون".

في حين تنص المادة 19، الواردة في القانون الأصلي، على: "يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية أوراق محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون".
ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون المعدل، إذ أيد بذلك ما جاءت به "القانونية النيابية" من توصيات.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، "إن هذه المادة تختلف اختلافا كليا عن سابقاتها".

وأضاف العودات "الأصل أن تكون المعاملة في حوزة الكاتب العدل، ولا يجوز إعطاؤها لأي كان"، لكنه أوضح "بما أن وجود الكاتب العدل في وزارة العدل، وبالتالي أصبح لزاما أن يحتفظ وزير العدل بنسخة من المعاملة مصدقة إلى حين وصول النسخة الأصلية".

وتنص هذه المادة على:" تُعـدل المـادة 20 مـن القـانون الأصـلي علـى النحو التالي: أولا - إلغـاء كلمـة (إضبـاراتها) الـواردة فیهـا والاستعاضة عنها بعبارة (سـجلاتها أو بـأي مـن الوسـائل الإلكترونية). ثانـيا - إلغـاء عـبارة (ومـن رئيـس المحكمـة أو قاضـي الصـلح) الـواردة فـي آخرهـا والاستعاضـة عنهـا بعـبارة (ومـن الـوزير أو رئيـس المحكمـة أو قاضـي الصـلح حسب مقتضى الحال)".

في حين تنص المادة 20، الواردة في القانون الأصلي، على: "يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في إضباراتها وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح".
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، فقد وافق "النواب" على ما جاء من توصيات من "القانونية النيابية" بشأن هذه المادة.

وقررت اللجنة: "عدم الموافقة علـى التعـدیل وإعـادة صيـاغة المـادة 24 لتُصبـح بالنص التالي: أ‌ - للكاتـب العـدل تصـدیق التنبـيه والإخطـار والإخبـار الموقـع إلكترونيـا مـن طالـب التصـدیق دون حضـوره باسـتخدام الوسـائل الإلكترونية. ب‌ - جمـيع المسـتندات التـي يُطلـب إلـى الكاتـب العـدل تبليغهـا إلـى المخـاطبین بهـا يجـري تبليغهـا وفـق قـانون أصـول المحاكمـات المدنـية النافد".

بينما كانت تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "تُعـدل المـادة 24 مـن القـانون الأصـلي، بإلغـاء عبـارة (ثم تحفظ ورقـة التبليـغ الممضـاة أو الضبـط الـذي یـدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسـخة الأصـلة وبعـد ذلـك يعطـى طالـب التبلـيغ نسـخة ثانـية بعـد أن يشـرح فـي ذیلهـا الكلفـة التـي جـرى علیهـا التبلـيغ وتصدق) الواردة فیها".

في حين تنص المادة 24، الواردة في القانون الأصلي، على: "جمع الأوارق التي يُطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبین بها، يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبلغ الممضاة أو الضيط الذي یدل على أن المبلغ إليه رفض التبلغ مع النسخة الأصيلة، وبعد ذلك يعطى طالب التبلغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذیلها الكلفة التي جرى علیها التبليغ وتصدق".

بترا


 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية