توضيح قانوني حول فصل النائب محمد الجراح
أخبار الأردن -
أكد المحامي حسام حسين الخصاونة أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال هو حكم ابتدائي قابل للطعن، وليس قراراً قطعياً بعد.
وبحسب المادة (23/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014: "تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية".
أي أن القرار يصبح قطعيًا فقط بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أو انتهاء مدة الطعن دون استخدام هذا الحق.

