إليك أبرز التعديلات في قانون الكهرباء لسنة 2025
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز التنفيذ أمس الجمعة، في خطوة وصفتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأنها تشكل تحولًا نوعيًا نحو قطاع كهربائي أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويضمن عدالة توزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تقليل اعتماد الأردن على واردات الطاقة المكلفة وحمايته من تقلبات أسعار الطاقة والصدمات الجيوسياسية.
وبحسب الوزارة، فإن القانون يفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية واسعة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء للمرة الأولى في المملكة، سواء للاستهلاك الذاتي أو ضمن قطاعي التوليد والتوزيع.
كما يسمح القانون بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة، ما يتيح فرصًا جديدة للتوفير وتحقيق دخل إضافي.
وأكدت الوزارة أن القانون يسهم في تعزيز إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح، ويدعم خطط رؤية التحديث الاقتصادي 2033 عبر تشجيع الابتكار واعتماد أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
ويهدف التشريع الجديد إلى بناء نظام كهربائي أكثر مرونة واستقرارًا، وتخفيض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل على المستهلك، من خلال رفع المنافسة وتشجيع الطاقة المتجددة الأقل كلفة.
وتضمّن القانون مادة تنص على معاقبة كل من يعتدي على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما حمّل القانون مالك العقار المسؤولية عن أي اعتداء على تلك المسافات ما لم يثبت أن طرفاً آخر قام بالاعتداء.
وفي خطوة أخرى لمكافحة سرقة الكهرباء، نصّ المشروع على معاقبة كل من يقوم بالربط غير المشروع على الشبكة الكهربائية أو يساهم في سرقة الطاقة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 5,000 و10,000 دينار.
ويعاقب القانون من يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تفوق الحد المسموح به من قبل الهيئة المختصة دون الحصول على رخصة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تتراوح من 100,000 إلى 200,000 دينار.
وبهدف الحد من التلاعب بالمعدات الكهربائية، عاقب القانون من يعبث عمدا بأختام العدادات أو القواطع الكهربائية الخاصة بالمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة، أو من يقوم بفضها بقصد سرقة التيار، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ولا تزيد على 7,000 دينار.

