ماذا عن قضايا وغرامات خزينة الدولة؟
أكد الخبير القانوني رائد طبيشات أن قانون التنفيذ الأردني لم ينص صراحة على استثناء قضايا وغرامات خزينة الدولة من قرار منع الحبس، مشيرا إلى أن الاستثناء الذي طُبق على القضايا التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار يمثل مخالفة قانونية تستدعي المراجعة.
وأوضح طبيشات، في تعليق قانوني له، أن تعليمات توحيد الإجراءات الصادرة عن رئيس تنفيذ محكمة عمّان الابتدائية خلال اجتماع بالمعهد القضائي، نصّت على استثناء قضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار من الحبس، وبررت ذلك بأن مصدر الالتزام فيها هو القانون.
وفي هذا السياق، تساءل طبيشات: "أليست الشيكات والكمبيالات أيضًا من الالتزامات القانونية؟ أليس العقد، والفعل النافع، والضار، والتصرف الإنفرادي، جميعها مصادر التزام نص عليها القانون الأردني؟".
واعتبر طبيشات أن هذا التمييز يُخالف مبدأ المساواة أمام القانون، الذي تنص عليه المادة السادسة من الدستور الأردني.
وأشار إلى أن تطبيق استثناءات كهذه يفتح بابا للتفرقة بين المواطنين، مضيفًا: "لا يجوز أن نقع في حالة من التمييز بين المواطنين، وكأننا نقول: محمد يرث ومحمد لا يرث".
واختتم حديثه بالقول: "أدعو إلى إعادة النظر في هذه الجزئية القانونية، وتطبيق مبدأ شمولية النص القانوني دون استثناءات غير مستندة إلى أحكام واضحة في القانون الأعلى".

