استحقاق قانوني لتحسين معيشة 96 ألف متقاعد ضمان

{title}
أخبار الأردن -

 

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي لم يُحدّد صراحةً مقدار الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد، إنما منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذا الحد بناءً على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (89/أ) من القانون، والتي توجب مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات.

وأوضح الصبيحي أن آخر مرة تم فيها رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال كانت في عام 2019، وذلك بعد تأخير استمر 26 عامًا منذ آخر تعديل جرى في عام 1993، رغم أن هذا التعديل يُعتبر استحقاقًا قانونيًا نص عليه القانون بوضوح.

وأشار إلى أن القرار الذي صدر عام 2019 وتم تعديله في عام 2020، قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 دينارًا، بينما تم تحديد الحد الأدنى لرواتب تقاعد الشيخوخة والاعتلال الجزئي بـ125 دينارًا.

كما شمل القرار رفع راتب التقاعد المبكر إلى 125 دينارًا لمن أكمل سن الـ55 للذكور و50 للإناث، أما من لم يبلغ هذه الأعمار فتم تحديد الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم بـ100 دينار. وقد بدأ تطبيق القرار اعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير 2020.

وأكد الصبيحي أن هناك استحقاقًا قانونيًا جديدًا يجب إنفاذه خلال النصف الأول من عام 2025، يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 96 ألف متقاعد وأسرهم، داعيًا إلى اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى الأساسي في أقرب وقت ممكن.

ونوّه إلى أن الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون لم تُنفّذ سوى مرتين فقط خلال 32 عامًا، الأولى عام 1993، والثانية عام 2019، ما يسلّط الضوء على الحاجة المُلحّة لتطبيقها دوريًا بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتكاليف المعيشة المتزايدة.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية