الشروط والتعليمات الجديدة للاجازة بدون راتب في الأردن
قرر مجلس الوزراء في جلسته السبت والتي ترأسها جعفر حسان الموافقة على نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
ويعالج نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
ويحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .
وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و 5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، وسنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و 3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة .
واشترط النظام أن لا يزيد مجموع اجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الاجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.
ووضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات سير العمل، وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.
وبموجب النظام المعدل يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات.
وبشأن تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ الأول من تموز 2024، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ الأول من تموز 2024 لمدة لا تزيد عن سنة اذا كانت داخل المملكة .
أما بخصوص الاجازات الخارجية اذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الاجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، واذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الاجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة اذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل .