مطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان

{title}
أخبار الأردن -

 

أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أن الفقرة "أ" من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي تنص على تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة إعادة النظر فيه كل خمس سنوات.

وأوضح الصبيحي أن آخر تعديل للحد الأدنى لراتب التقاعد كان في عام 2019، حيث تم رفعه من 50 ديناراً إلى 100 دينار، ثم عُدّل القرار اعتباراً من 1-1-2020 ليصبح الحد الأدنى كما يلي:

- 125 ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة، رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، ورواتب التقاعد المبكر للذكور الذين أكملوا سن 55 والإناث الذين أكملن سن 50.

- 160 ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناتجة عن إصابة عمل، ورواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي.

وأشار الصبيحي إلى أن هناك استحقاقاً قانونياً لإعادة تقييم الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال بحلول عام 2025، داعيا مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى التنسيب لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى على النحو التالي:

- 150 ديناراً لراتب تقاعد الشيخوخة، التقاعد المبكر (بغض النظر عن عمر المتقاعد)، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.

- 200 دينار لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي.

التكلفة وعدد المستفيدين

وأضاف الصبيحي أن هذه الزيادة المقترحة ستشمل نحو 80 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تُقدر بحوالي 25 مليون دينار.

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن هذه المراجعة ليست مجرد مطلب، بل استحقاق قانوني يجب الالتزام به لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير