"معدل العقوبات" يغلظ العقوبة على فارضي الإتاوات
أخبار الأردن - غلظ مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تناقشه اللجنة القانونية النيابية حاليا العقوبة على ظاهرة البلطجة والإتاوات، حيث تم التوسع في تعريفها، وربط ذلك بالتكرار، بحيث يسمح بزيادة العقوبات في حال التكرار، والجمع بين العقوبات بواقع 15 سنة للجنح، و30 سنة للجنايات.
كما تضمن تعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، إضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة.
وجرى التوسع في تجريم الربا الفاحش، للحد من استغلال حاجة الناس، والتسول، وتجريم الغش في العقود المبرمة مع الدولة، وإلغاء الحماية الجزائية على الشيك بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.
ويتضمن مشروع القانون الذي يتوقع أن يشرع النواب بمناقشته الأسبوع المقبل، وضع عقوبات خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام؛ لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة، بالإضافة لاعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، وتجريم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
كما يتضمن تجريم أعمال القرصنة، وتحديد الأفعال المكونة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوسع في تجريم أفعال التسول، فضلا عن تشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال، وتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية أو الغش، منوها بأن التعديلات وضعت عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.
كما ناقشت اللجنة، بحسب العودات، العقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير، حيث اعتبرت التعديلات التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، فيما تم تجريم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.
وناقشت أيضا العقوبات المتعلقة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين، وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع، والتهديد بالسلاح والايذاء والانتحار.
بدوره قال وزير العدل أحمد زيادات إن مشروع القانون تضمن بعض الأحكام الجديدة لم تكن موجودة سابقا، وتشديد العقوبات ومعالجة لأحكام جمع العقوبات، حيث جرى تضمين التعديلات على العقوبات المجتمعية، منها الخدمة المجتمعية، والرقابة الالكترونية، ومنع ارتياد أماكن معينة خلال مدة محددة، دون الحاجة لإصدار وقف التنفيذ، وعدم ربط العقوبات المجتمعية بوقف التنفيذ.