مديرية الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

 

جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية".

وأوضحت المديرية أن القانون يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطلق عيارًا ناريًا دون مبرر.

كما يتم مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، حتى وإن كان مرخصًا.

وأضافت المديرية أن العقوبة تشدد في حال نتج عن الفعل إصابة شخص، حيث تكون مدة الحبس لا تقل عن سنة.

وفي حالة تسبب الفعل في إحداث عاهة دائمة، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة، أما إذا أدى إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.