الإفتاء توضح حكم "الاستدانة" لشراء الأضحية
قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية اليوم، الأحد، إن الأضحية سنة للقادر عليها فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع.
وأضافت عبر فيسبوك، حول حكم شراء الأضحية بالدّين، أن من لا يملك ثمن الأضحية الأفضل ألا يستدين؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره.
هل يجوز التشارك في الأضحية؟.. مفتي المملكة يُجيب
وتابعت: الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: "أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر" "المجموع (8/385)".
فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.
وأشارت الدائرة إلى أنه إذا ضحى الشخص من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.