توضيح بشأن خضوع أصحاب التكسي للضريبة
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، عدم وجود ضريبة خاصة على سائقي أو مالكي التكسي.
ووفق ما ذكر الناطق الإعلامي للدائرة موسى الطراونة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، فإن المعيار الأساسي لاستحقاق الضريبة على هذه الفئة وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية وفقا للقانون هو “قيمة الدخل” المتأتي منها فوق 9 آلاف للأعزب و 18 ألف للمتزوج.
وقال الطراونة، أن الدائرة ونقابة أصحاب السيارات العمومية قد اتفقتا سابقا على ضريبة دخل مقطوعة لمالكي التكسي الذين لا يرغبون بتقديم إقرار ضريبي بقيمة 35 دينارا، مع إتاحة الفرصة لتقديم الإقرار الضريبي بصورة طبيعية كالمكلفين الآخرين، لا سيما في حال كان الدخل لا يحقق حد الإعفاء الضريبية نظرا لارتفاع أسعار الكلف والبنزين والصيانة.
وأكد أنه لا يوجد أي تعقيدات حول تقديم الإقرار الضريبي، وأن سائقي التكسي تم إعفاؤهم من دفع الضريبة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يترتب عليهم شيء لأنه كانت فترة كورونا.