الإفتاء توضح حكم سكن المرأة مع والدتها وزوجها
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، حكم سكن بنت الزوجة مع أمها وزوج أمها، وتاليا نص الفتوى:
السؤال: ما حكم سكن بنت الزوجة المدخول بها مع أمها وزوج أمها في نفس البيت؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بنت الزوجة المدخول بها تسمى في الشرع بـ (الربيبة)، وهي من النساء المحرمة حرمة دائمة على زوج الأم المدخول بها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].
ويترتب على ثبوت الحرمة الدائمة بينهما جواز الخلوة بينهما، وإباحة النظر إليها، والمصافحة شأنها شأن باقي محارم الرجل؛ فذوات المحارم من أم وبنت وخالة وعمة وبنت زوجة ونحوهن يجوز للرجل أن يساكنهن، ويراعى في ذلك الضوابط الشرعية من الحشمة المعهودة في اللباس بين المحارم: فينظر إلى ما يظهر منهن في عادة العمل ومهنة المنزل من ساق وشعر ونحر ونحو ذلك شرط أمن الفتنة.
جاء في كتاب [فتح القريب المجيب ص/231] من كتب الشافعية: "والمحرمات بالنص أربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة وإن علت أمها، سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد".
وعليه؛ فلا بأس بمساكنة الرجل بنت زوجته التي دخل بها كونها من ذوات المحارم شرط أمن الفتنة، ومراعاة ضوابط الحشمة المتعارف عليها من نظر المحرم إلى ما يظهر من محارمه في مهنة المنزل كما أسلفنا. والله تعالى أعلم.