اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

"بدي أهريكي هري".. عبارة صادمة تُدخل صاحب محل في إربد بقضية حساسة

{title}
أخبار الأردن -

قضت محكمة صلح جزاء اربد بادانة صاحب محل احذية يبلغ من العمر 50 عاما، والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر، بعد ثبوت ارتكابه جنحتي المداعبة المنافية للحياء وعرض فعل مناف للحياء، على خلفية تحرشه بسيدة اثناء مرورها من امام محله وتوجيه عبارات ذات مضمون جنسي اليها والقيام بحركات غير اخلاقية.

ووفق القرار الذي بدأت تفاصيل القضية عندما كانت المشتكية تمر من امام محل المشتكى عليه، حيث اقترب منها وقام بالتحرش بها لفظيا، ووجه اليها عبارات جنسية صريحة، مثل: “بدي اهريكي هري.. بدي افعل فيكي”.. الى جانب قيامه بتحريك شفتيه واصابعه بطريقة اعتبرتها المحكمة غير اخلاقية ومنافية للحياء.

وبينت وقائع الدعوى ان المشتكى عليه كان قد سبق له، قبل الواقعة بنحو شهرين، الاقتراب من المشتكية ووضع يده على جسدها من الخلف ومسك يدها دون رضاها، الامر الذي دفعها الى تقديم الشكوى بحقه ومباشرة الملاحقة القانونية.

المحكمة تثبت واقعة اللمس والتحرش
وبحسب القرار، استمعت المحكمة الى شهادة المشتكية، التي اكدت خلالها انها تعرف المشتكى عليه بحكم عمله كصاحب محل احذية يقع بالقرب من منزل ذويها، مشيرة الى انه كان يقوم بشكل متكرر بالتحرش بها لفظيا اثناء مرورها من امام محله.

واشارت المشتكية في شهادتها الى ان المشتكى عليه اقترب منها في شهر كانون الثاني الماضي، ووجه اليها عبارات ذات مضمون جنسي، كما قام بحركات بشفتيه توحي بحركات جنسية، مؤكدة كذلك انه سبق ان وضع يده على جسدها من الخلف.

ورغم ذلك، اعلنت المشتكية امام المحكمة اسقاط حقها الشخصي عن المشتكى عليه، وترك امر مجازاته للمحكمة.

ووجدت المحكمة، ان الافعال المتعلقة بوضع اليد على جسد المشتكية من الخلف ومسك يدها دون رضاها تشكل اركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305/2 من قانون العقوبات، معتبرة ان المشتكى عليه ارتكب الفعل بارادته وعلمه بطبيعته.

كما اعتبرت المحكمة ان اقترابه من المشتكية وتحريك شفتيه بطريقة غير اخلاقية، الى جانب توجيه عبارات ذات مضمون جنسي اليها، يشكل جريمة عرض فعل مناف للحياء وفقا لاحكام المادة 306/2 من قانون العقوبات، بعد ثبوت وقوع الافعال على شخص اكمل الثامنة عشرة من عمره ودون رضاه.

اسقاط الحق الشخصي يخفض العقوبة
وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجنحة المداعبة المنافية للحياء والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، قبل ان تاخذ بصفح المشتكية واسقاطها حقها الشخصي باعتباره من الاسباب المخففة التقديرية، وتخفض العقوبة لتصبح الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

كما ادانته المحكمة بجرم عرض فعل مناف للحياء، وقضت بحقه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم، قبل تخفيض العقوبة ايضا بسبب اسقاط الحق الشخصي لتصبح ثلاثة اشهر والرسوم.

وبين القرار، ان المحكمة، وبالاستناد الى احكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت تنفيذ العقوبة الاشد، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة النفاذ بحق المشتكى عليه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض، وفقا لما ورد في القرار القضائي.

 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية