اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تعليمات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السفر الجوي

{title}
أخبار الأردن -

 

 

 

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، الأحد، عن نشر تعليمات جديدة تهدف إلى حماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء السفر جواً، على أن يبدأ تطبيقها إلزامياً اعتباراً من الأول من كانون الأول 2026.

وأوضحت الهيئة أن التعليمات، المعروفة باسم "تعليمات الطيران المدني الجزء 211" (JCAR-PART 211)، أُعدت بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لمواءمة الإجراءات المعمول بها في الأردن مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتنص التعليمات على تقديم جميع خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، مع حظر فرض رسوم إضافية على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة، بما في ذلك إعفاء المسافر ومرافقه من رسوم حجز المقاعد مسبقاً عند الحاجة. كما تحظر رفض الحجز أو صعود الطائرة بسبب الإعاقة، وتلزم شركات الطيران بنقل ما يصل إلى قطعتين من المعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجاناً، إضافة إلى المعدات الطبية.

وتسمح التعليمات باصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة داخل مقصورة الطائرة دون رسوم، وتلزم شركات الطيران والمطارات بتوفير خدمات المساعدة والرعاية دون مقابل، مع تخصيص نقاط مجهزة داخل وخارج مباني المطارات لتسهيل طلب المساعدة.

كما تلزم المطارات بتأمين تنقل المسافرين من ذوي الإعاقة خلال مختلف مراحل السفر، من إجراءات الأمن والجوازات وحتى استلام الأمتعة، مع وضع معايير جودة لهذه الخدمات. وفي حال تأخر أو تلف الكرسي المتحرك، يتعين توفير بديل فوري وتعويض المسافر وفقاً للأحكام المعتمدة.

وتتيح التعليمات للمسافرين تقديم الشكاوى خلال ستة أشهر من تاريخ الرحلة، على أن تقدم أولاً إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار، وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ، يحق للمسافر اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني لمتابعة الشكاوى وضمان استرداد الحقوق.

ودعت الهيئة جميع المعنيين في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية استعداداً لتطبيقها الإلزامي في كانون الأول المقبل.

 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية