اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العمل: يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره

{title}
أخبار الأردن -

 

أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الاثنين، أن أي عامل غير أردني مخالف يتم ضبطه بعد تاريخ 30 أيلول 2026 سيُسفَّر ويُمنع من العودة إلى الأردن لمدة خمس سنوات.

ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل انتهاء المهلة، محذراً من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول.

وأوضح أن صاحب العمل الذي يشغّل عمالة غير أردنية مخالفة قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام القانون.

وبيّن أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة يومياً في مختلف المحافظات، باستخدام أجهزة إلكترونية للكشف الفوري عن بيانات العمال والتحقق من وجود إشارات تسفير بحقهم، بما يشمل العمالة المنزلية.

وأشار الزيود إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن إعفاءات مالية وتسهيلات، منها تخفيض 50% من رسوم تصاريح العمل السابقة، والإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على عدم تجديد التصاريح أو الإقامة. كما يتيح القرار انتقال العمالة بين القطاعات وأصحاب العمل لتخفيف الأعباء المالية على المشغّلين.

وحذّر من أن تصويب الأوضاع بعد انتهاء المهلة سيكون أكثر كلفة، إذ يتطلب إلغاء إشارة التسفير دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار إضافة إلى الرسوم والغرامات كاملة دون الاستفادة من الإعفاءات الحالية.

وشدد الزيود على أن المهلة لن تُمدد، وأن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها وفق القانون.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية