اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

نقابة المحامين توضّح شروط انتساب أبناء الأردنيات

{title}
أخبار الأردن -

 

أوضحت نقابة المحامين الأردنيين، في بيان قانوني، أن قبول طلبات انتساب أبناء الأردنيات يخضع لاختصاص مجلس النقابة وفقًا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1972، الذي يمنح المجلس صلاحية النظر في طلبات التسجيل واتخاذ القرار بقبولها أو رفضها.

شرط الجنسية: يشترط القانون أن يكون طالب التسجيل متمتعًا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون حاملًا لجنسية إحدى الدول العربية مع شرط المعاملة بالمثل، وبمدة لا تقل عن عشر سنوات.

الاستثناء: منذ أيلول 2022، أضاف مجلس النقابة قيدًا إضافيًا، يقضي بأن يكون طالب التسجيل من أبناء الأردنيات المقيمين إقامة فعلية ودائمة في الأردن، إلى جانب شرط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل.

السوابق القضائية: المحكمة الإدارية العليا أيدت هذا التوجه في القضية رقم 143/2023، معتبرة أن قرار مجلس النقابة لا يخالف القانون ولا مبدأ المشروعية.

النتائج العملية: منذ تطبيق هذا الشرط، تم قبول 22 محاميًا متدربًا من أبناء الأردنيات الذين يحملون جنسية عربية ويستوفون شرط المعاملة بالمثل والإقامة الدائمة.

 حتى تاريخ اليوم، بلغ الرقم النقابي التسلسلي (37575)، منهم:

18984 محامي مزاول

5512 غير مزاول

4788 متدرب

1025 محامي متقاعد على قيد الحياة

1918 محامي متوفى

109 أستاذ مشطوب

4594 متدرب مشطوب

645 رقم تم ترقين قيدها

 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية