نقابة الصحفيين: الصفة الصحفية مركز قانوني لا لقب شخصي
أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين أن ممارسة الصحافة تخضع لضوابط قانونية محددة، وأن الصفة الصحفية ليست لقبًا أو مسمى يمنحه الأفراد أو المؤسسات، بل مركز قانوني تحكمه شروط وإجراءات نص عليها القانون.
وشددت اللجنة على أن العبرة في تطبيق التشريعات تكون بحقيقة العمل ومضمونه وآثاره، وليس بالمسميات، مؤكدة أنه لا يجوز التحايل على القانون عبر تغيير المسمى الوظيفي مع الاستمرار في ممارسة أعمال تدخل ضمن نطاق الصحافة.
وأوضحت أن ممارسة الصحفي غير الأردني داخل المملكة تخضع لأحكام المادة (9) من قانون النقابة، التي تشترط موافقة مجلس النقابة والوزير المختص، إضافة إلى إذن رسمي بالإقامة والعمل، وشرط المعاملة بالمثل.
وأكدت أن أي شخص غير أردني يمارس العمل الصحفي أو يقدم نفسه بهذه الصفة دون استكمال المتطلبات القانونية يعد مخالفًا، مشيرة إلى أن أي بطاقة أو تصريح يتضمن صفة صحفية لا ينشئ مركزًا قانونيًا ما لم يستند إلى القانون.
وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، أوضحت اللجنة أن استخدام مسميات مثل "صانع محتوى" أو "إعلامي رقمي" لا يعفي من الالتزام بالتشريعات إذا كان النشاط يتضمن أعمالًا صحفية موجهة للجمهور، مؤكدة أن معيار تحديد الصفة القانونية هو طبيعة العمل وممارسته بصورة مهنية ومنتظمة.
وأعلنت اللجنة أنها ستتابع جميع الحالات المخالفة، داعية الوزارات والمؤسسات والجهات المنظمة للفعاليات إلى الالتزام بالقانون وعدم إصدار بطاقات أو تصاريح صحفية إلا وفق الأصول، مشددة على أن حماية الصفة الصحفية تهدف إلى صون المهنة وتعزيز مصداقية الإعلام وحماية حقوق الصحفيين الممارسين.






