3000 دينار عقوبة التدخين في المدارس والوزارات الأردنية
أصدر وزير التربية والتعليم الأردني تعميمًا رسميًا يلزم جميع الموظفين في الوزارة والمؤسسات الحكومية التابعة لها بـ الالتزام التام بعدم التدخين بجميع أشكاله داخل المنشآت التعليمية والإدارية، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية الخاصة بمكافحة خطر انتشار التدخين، وتنفيذًا لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، خصوصًا مع ارتفاع مؤشرات تعاطي منتجات التبغ في الأردن.
تفاصيل التعميم:
فرق من وزارة الصحة تحمل صفة الضابطة العدلية ستقوم بجولات ميدانية على الوزارات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تطبيق القانون.
فرض مخالفات بحق أي شخص يثبت ارتكابه لمخالفة التدخين داخل الأماكن المحظورة.
العقوبات القانونية:
المادة 63/أ: الحبس من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة مالية بين 100 – 200 دينار لكل من يدخن في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
المادة 63/ب: عقوبات أشد بحق المسؤولين الذين يسمحون بالتدخين أو لا يعلنون عن منعه، وتشمل الحبس من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة مالية بين 1000 – 3000 دينار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامها بالمعايير الصحية العالمية، وحماية البيئة التعليمية من مخاطر التدخين، بما يعزز الصحة العامة ويحد من انتشار منتجات التبغ بين الطلبة والموظفين.