تجمع أطباء القطاع الخاص: تعليمات تضيّق على الأطباء وتقيّد حرّياتهم

 

أصدر تجمع أطباء القطاع الخاص بيانا قالوا فيه:

يستهجن تجمع أطباء القطاع الخاص التعليمات الجديدة للإعلان الطبي، والتي ربطت كافة ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وأنشطته بموافقة نقابة الأطباء، معتبرين أن هذه التعليمات تضييق على الأطباء وتقييد لحرّياتهم وبرامجهم.

وقد أصدرت نقابة الأطباء تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء، الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972.

واستغرب الأطباء التعليمات القاضية برفض أي مشاركات عبر وسائل الإعلام أو برامج التوعية الصحية أو الخروج إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وأكدوا أن هذا الحصار على الأطباء هو افتئات عليهم وتقييد لأعمالهم ونجاحاتهم.

ويشددون على رفضهم القاطع لهذه التعليمات، التي يعتبرونها ضد الطبيب وليس لمصلحته، معتبرين أن مشاركة الأطباء في وسائل الإعلام هي رفع لشان الطب الأردني ولا تمس به.

ويؤكدون على ضرورة مراجعة التعليمات وإعادة النظر بها، مع ضرورة إشراك الأطباء في القطاع الخاص في صياغتها وإعدادها. كما يطالبون بوقف العمل بها إلى حين التفاهم بشأنها، خاصة وأن كل ما تم مرفوض جملة وتفصيلًا، ولم تُطبق فيه الديمقراطية بالرجوع إلى الهيئة العامة صاحبة القرار والقول الفصل.

ويشددون على أن ما تم ينافي الحقوق والحريات ويعد تكميمًا للعلم والعلماء الأطباء في إيصال كل ما لديهم للإنسانية جمعاء، دون قيود، خاصة في ظل واقع عالمي متطور من ناحية تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن للطبيب الأردني أن ينفصل عنها بسبب قرارات فردية جائرة وغير مدروسة، همها الأول والأخير التنكيل والتطفيش والجباية، وعدم مواكبة التطور.

ويؤكد التجمع أنه مع سياسة ضبط المهنة وفق أسس ومنهجية عالمية تواكب كل ما هو جديد ومتطور.

وأشارت المادة 5 من التعليمات الجديدة إلى أنه يجب على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.

وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب في استحداث موقع إلكتروني أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يجب أن تكون المنشأة و/أو الطبيب مرخصين حسب الأصول، مع مراعاة عدد من الضوابط، ومنها عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.

كما نصّت المادة على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

كما لا يجوز الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة، مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور والمواد (41) و (42) من الدستور الطبي، شريطة موافقة اللجنة على ذلك.

وجاء في المادة 5 من التعليمات أنه لا يجوز الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميًا أو منشورة في مجلات محكمة أو مؤتمرات علمية محكمة، وعدم استخدام أفعال التفضيل مثل (الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها.

كما لا يجوز الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة.

وتنص المادة 6 على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة، إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية.