هل سيتم حبس النائب المُدان بقضية الرشوة؟

حكمت محكمة الاستئناف بإدانة أحد أعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثاً بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من (قانون الانتخاب المجلس النواب رقم ٤ لسنة ۲۰۲۲)، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم، كما حكمت بحرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة، وتضمينه نفقات قضائية.

والسؤال المطروح: هل يجوز تنفيذ حكم المحكمة؟ ومتى؟

والجواب على النحو التالي:

أولاً: إثر صدور الحكم عن محكمة الاستئناف فقد بات الحكم حكماً قطعياً ولا يجوز الطعن به بأحد طرق الطعن العادية، وهو بهذه الصورة أصبح حكماً واجب النفاذ من قبل النيابة العامة.

ثانياً: تنص المادة (86) من الدستور على ما يلي:

لا يوقف أحد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.

ثالثاً: إن النائب المنتخب المدان بالجرم المشار إليه، لا يتمتع بالحصانة النيابية التي تقضي بها المادة (86) من الدستور، لأن هذه الحصانة تثبت للنائب خلال مدة اجتماع مجلس النواب فقط، ولكن يجوز توقيف النائب وحبسه خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.

ومن الجدير ذكره أن النائب المدان يستطيع تقديم طلب وفق أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص تقضي بأنه إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار، كما تقضي بأنه يحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة، فإذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم او القرار او تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

كما يجدر ذكر أنه يحق للنائب المدان تقديم طلب لقاضي تنفيذ العقوبة لاستبدال عقوبة مجتمعية بعقوبة الحبس لمدة سنة الواقعة عليه عملا بأحكام المادة (25 مكرر) من قانون العقوبات.-( مركز إحقاق للدرسات القانونية)