هذا هو مصير المرشح الفائز المُدان بجريمة الرشوة

 

كتب المحامي المتدرب عبادة الوردات:

بعد أن أكد مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب صدور قرار عن محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية بجناية الرشوة، نلقي الضوء في هذا المقال على التداعيات القانونية لهذا الحكم القضائي.

إن مصير هذا النائب بعد الإدانة قد رسمه الدستور الأردني في الفصل الثالث من المادة 75 منه، حيث أوضحت المادة أن من شروط العضوية في مجلس النواب أن لا يكون النائب قد صدر بحقه حكم قضائي قطعي لمدة تزيد عن سنة وبجريمة غير سياسية. ومن الأهمية هنا أن نوضح أن الحكم القضائي الصادر بحق المترشح حالياً هو حكم ابتدائي وغير قطعي، ولم يستوفِ جميع مراحل الطعن التي أوضحها القانون، كما لم يستوفِ المدة المطلوبة لكي يكتسب صفة الحكم القطعي النهائي.

بناءً على ذلك، يجب السير في جميع مراحل الطعن القانونية التي بينها القانون. وبعد ذلك، وإذا اكتسب الحكم الصفة القطعية النهائية، سننتقل في هذه الحالة إلى مسألة الحصانة البرلمانية التي نصت عليها المادة 86 من الدستور الأردني. هذه المادة تمنع إيقاف النائب أو القبض عليه بسبب جناية أو جنحة تزيد مدتها عن سنة، إلا بعد اجتماع المجلس الذي ينتسب إليه، وطلب القضاء التصويت لإصدار قرار بالأغلبية المطلقة لرفع الحصانة لمحاكمته أو توقيفه، بعد التحقق مما إذا كان السبب مقنعًا للقيام بهذا الإجراء. يُستثنى من التصويت لرفع الحصانة إذا تم القبض على العضو متلبسًا بجناية.

وفي حقيقة الأمر، يفيد الدستور بأن هذه الحصانة جاءت مطلقة من حيث زمن ارتكاب الفعل، حيث أكدت المحكمة الدستورية في القرار رقم 7/2013 أن المشرع الدستوري لم يميز بين الجرم الذي ارتكبه النائب أو العين قبل اكتسابه صفة العضوية في أحد المجلسين أو بعد اكتسابه هذه الصفة.

لذلك، سننتظر حالياً صدور الحكم النهائي القطعي بحق هذا المرشح والسير بالإجراءات الدستورية إذا تمّت إدانته. وعليه، يترتب على الإدانة سقوط عضوية هذا المرشح وحلول مرشح آخر ليشغل مكانه.